للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرخصة خاصةً لهما. والأولى أصح؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل. (١)

فأما لبسه (للحرب)؛ فإن كان به حاجة إليه، مثل إن كان بطانةً لِبَيْضةٍ، أو درعٍ ونحوه أبيح، وإن لم يكن به حاجة إليه حرم؛ لعموم الخبر، وفيه رواية أخرى: أنه يباح؛ لأن المنع للخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في الحرب غير مذموم، وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب (٢) فقال: «أرجو ألا يكون به بأس» (٣). (٤)

[٢٧٢/ ٢٥] مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه؛ فعلى وجهين)، أحدهما: يحرم لعموم خبر التحريم.

والثاني: لا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما نهى النبي عن الثوب المصمت، أما العَلَمُ (٥) وسَدَى الثوب (٦) فلا بأس


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٥، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٧.
(٢) في نسخة المخطوط كلمة (مطلقًا) مشطوب عليها بدل كلمة (في الحرب)، وقد ذكرت ذلك والأصل عدم الإشارة إليه لأني وجدت نص الإمام أحمد في إباحته مطلقًا للحاجة في مسائل الكوسج ٢/ ٥٤٢ ونصه: «قلت: لبس الحرير؟ قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي غير واحد، وأرجو ألا يكون به بأس»، وهو بخلاف ما وجدته في سؤاله عن الحرب كما سيأتي والله أعلم.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٦٠٠ جاء ما نصه: «قلت: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب، ولا في غيره. قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو».
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يباح مطلقًا هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أقوى». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٦، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٥) يعني علم الحرير: ما كان مقدار أربع أصابع مضمومة. ينظر: المسألة [٢٧٦/ ٢٩]، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٥.
(٦) سَدى الثياب: هي ما يمد من الخيوط طولا في أثناء النسج عند حياكته، وما يكون عليه بالعرض يسمى اللُّحمة. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، والقاموس المحيط ص ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>