(٢) في نسخة المخطوط كلمة (مطلقًا) مشطوب عليها بدل كلمة (في الحرب)، وقد ذكرت ذلك والأصل عدم الإشارة إليه لأني وجدت نص الإمام أحمد في إباحته مطلقًا للحاجة في مسائل الكوسج ٢/ ٥٤٢ ونصه: «قلت: لبس الحرير؟ قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي غير واحد، وأرجو ألا يكون به بأس»، وهو بخلاف ما وجدته في سؤاله عن الحرب كما سيأتي والله أعلم. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٦٠٠ جاء ما نصه: «قلت: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب، ولا في غيره. قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو». (٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يباح مطلقًا هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أقوى». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٦، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨. (٥) يعني علم الحرير: ما كان مقدار أربع أصابع مضمومة. ينظر: المسألة [٢٧٦/ ٢٩]، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٥. (٦) سَدى الثياب: هي ما يمد من الخيوط طولا في أثناء النسج عند حياكته، وما يكون عليه بالعرض يسمى اللُّحمة. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، والقاموس المحيط ص ٤٠٧.