للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به» رواه أبو داود (١). (٢)

[٢٧٣/ ٢٦] مسألة: (ويحرم لبس المنسوج من الذهب، والمُمَوَّهِ به (٣)؛ لما روى أبو موسى أن النبي قال: «حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم»، قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٤).

[٢٧٤/ ٢٧] مسألة: (فإن استحال لونه فعلى وجهين:)، أحدهما: يحرم؛ للخبر.

والثاني: يباح؛ لأن علة تحريمه السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وليس في هذا خيلاءُ، ولا كسر قلوب الفقراء. (٥)


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٦٩/ ٢٢].
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب، وقال في شرح العمدة عن الوجه الثاني: «وهو الأشبه بكلام أحمد». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٨، والإنصاف ٣/ ٢٦٠، وكشاف القناع ٢/ ١٦٦.
فائدة: قرر في شرح العمدة ٢/ ٢٧٩: أن الحرير إن كان في ثوب واحد فعلى ما ذكره المصنف من أحوال وأقسام، وإن كان في ثياب متعددة كطاقية ورداء ونحو ذلك فينظر كل ثوب بحسبه، فيجوز ما نسج مع غيره بدون النصف، حتى لو فرض جمع الحرير في ثوب واحد وأصبح يشكل ثوبًا بذاته جاز ذلك، وعليه فلا يجوز أن تكون الطاقية مثلًا جميعها من الحرير باعتبار أنها جزء ملبوس، لورود النهي عن لبس الحرير إلا مقطعًا، ولأن هذه الأشياء تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٧١.
(٣) المموه: في باب الآنية ما أذيب من الذهب أو الفضة، وألقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه ليكتسب منه جِرْمُه لونه، وهو كذلك في اللبس، يلقى فيه الخيط ليكتسب منه جِرمه لونه. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٠.
(٤) سبق تخريج الحديث في المسألة [٢٥٥/ ٨].
(٥) ما قرره المصنف في الوجهين أطلقهما، واختار أحدهما بعض أصحاب المذهب، والوجه الثالث في المسألة: التفريق بين ما يبقى بعد استحالته إذا حك، هل يبقى منه شيء أو لا يبقى؟ فإن بقي فحرام وإن لم يبق فجائز، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب»، وحكى في شرح العمدة الوجهين عدا الأخير وقال: «فإن لم يحصل منه شيء إذا جمع أبيح قولا واحدًا». ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٠٩، والفروع ٢/ ٧٠ وصحح الإباحة، والإنصاف ٣/ ٢٦٣، وكشاف القناع ٢/ ١٦٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>