(٢) أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبدالله ﵁ (٤٠٥٩) ٤/ ٥٠، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٩٥، وفي المسألة آثار كثيرة وردت عن عمر بن الخطاب، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن مسعود وغيرهم ﵃، ساقها في شرح العمدة ٢/ ٢٩٣. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى واختاره هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٢، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٢، والفروع ٢/ ٧١، والإنصاف ٣/ ٢٦٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨. (٤) يعني حديث أبي موسى الأشعري ﵁، وقد سبق ذكره وتخريجه في المسألة تخريجه [٢٥٥/ ٨]. (٥) المذهب على ما قرره المصنف من جواز حشو الجباب والفرش بالحرير. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٠٣، والفروع ٢/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٢٦٨.