للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧٧/ ٣٠] مسألة: (ويباح العَلَمُ الحرير في الثوب، إذا كان أربع أصابع فما دون)؛ لما روي عن عمر أنه قال: «نهى رسول الله عن الحرير إلا موضع إصْبَعين أو ثلاث أو أربع» رواه مسلم (١)، وقال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٢). (٣)

(قال أبو بكر: «يباح وإن كان مُذَهَّبًا له) (٤)؛ لأنه يسير، أشبه الحرير والفضة. (٥)


(١) صحيح مسلم (٢٠٦٩) ٣/ ١٦٤٣.
(٢) جامع الترمذي (١٧٢١) ٤/ ٢١٧، ولم يظهر لي وجه إيراد المصنف تصحيح الترمذي للحديث مع كونه مخرجًا في صحيح مسلم.
(٣) قال في شرح العمدة ٢/ ٢٩٥: «هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة جواباته، وقد روي عنه كراهة العَلَم لأن ابن عمر كان يَنزِعُه من الثوب، قال: وهو أسهل من المصمت، قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلم في موضعين أحدهما توقف فيه، والآخر أباحه على رواية أصحابه، وهو إجماع التابعين».
(٤) ذكر في الهداية ص ١٠٨، والمغني ١/ ٣٤٢ أن اختيار أبي بكر غلام الخلال من كتاب التنبيه، وهو مفقود يسر الله وجوده.
(٥) بالنسبة للذهب فإن حكمه يختلف عن الحرير في المذهب، قال في شرح العمدة: «ففيه ثلاثة أوجه مومئًا إليها في كلامه - أي: الإمام أحمد»، وما قرره المصنف نقلًا عن أبي بكر أحد الأوجه في المذهب أنه يباح مطلقًا، قال في مجموع الفتاوى ٢١/ ٨٨: «ولعل هذا القول أقوى من غيره»، والوجه الثاني: أنه يحرم، وهو المذهب، والوجه الثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره وما جرى مجراه ضرورة، قال في شرح العمدة: «وهذا أبين في كلام أحمد». ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣١٣، والفروع ٢/ ٧٣، والمبدع ١/ ٣٨٣ والإنصاف ٣/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
فائدة: قال في شرح العمدة ٢/ ٣١١: «والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في اللباس ونحوه ظاهر؛ لأن الآنية تحرم من الفضة ومن الذهب على الرجال والنساء، واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقًا، ويباح للرجال يسير الفضة منه مفردًا كالخاتم ونحوه، ولا يصح إلحاق أحدهما بالآخر».
وقال في الاختيارات الفقهية ص ٧: «وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعًا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع».

<<  <  ج: ص:  >  >>