للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذلك الرِّقاع (١)، ولَبِنَةُ الجيبِ (٢)، وسَجْفُ الفِراء (٣)؛ لأنه داخل فيما تناوله الحديث. (٤)

[٢٧٨/ ٣١] مسألة: (ويكره للرجل لبس المُزَعْفرِ، والمُعَصْفَر (٥)؛ لما روي «أن النبي نهى أن يَتَزَعفَرَ الرجل» (٦)، وعن علي قال: «نهاني النبي عن لباس المعصفر» رواه مسلم (٧)، ولا بأس به للنساء؛ لأن تخصيص الرجال بالنهي دليل على إباحته للنساء.

* * *


(١) الرقاع: جمع رقعة وهي خرقة معروفة. ينظر: المطلع ص ٦٣.
(٢) لبنة الجيب: بفتح اللام وكسر الباء، جيب القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، واللبنة هي ما يحيط بالعنق على هذا الطوق. ينظر: المطلع ص ٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٣) سجف الفراء: هي ما على الفراء - مفرد فرو - من ستر، وجمعها سُجُف. ينظر: المطلع ص ٦٤، والقاموس المحيط ١٠٥٧.
(٤) قول المصنف في الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء تبع لقوله في الحرير، وليس يسير الذهب.
(٥) المزعفر: الثوب المصبوع بالزعفران. والمعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العصفر المشبع بالحمرة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٧٥، ٣٩٣.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس (٥٥٠٨) ٥/ ٢١٩٨، ومسلم في صحيحه (٢١٠١) ٣/ ١٦٦٣.
(٧) صحيح مسلم وهو جزء من حديث (٢٠٧٨) ٣/ ١٦٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>