للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (١)، وإن أسلموا بعد الفتح أحرزوا دماءهم دون أموالهم ويُرقُّون.

الثانية: أن يَبْذُلوا مالًا على المُوادعة (٢)، فيجوز قَبوله منهم، سواءٌ أعطوه جملةً أو جعلوه جِزيةً أو خَراجًا مُستَمرًّا يؤخذ منهم كلَّ عامٍ إن كانت المصلحة فيه.

الثالثة: أن يفتحه.

الرابعة: أن ينزلوا على حُكْمِ الحاكمٍ فيجوز؛ لما روي عن النبي أنه لما حاصر بني قريظة رَضُوا بأن يَنزلوا على حكم سعد بن معاذٍ، فأجابهم إلى ذلك (٣).

فيعتبر أن يكون الحاكم مسلمًا، حرًّا، عاقلًا، بالغًا، ذكرًا، عدلًا، فقيهًا، كما يشترط في القاضي.

ولا يحكم إلا بما فيه الحظُّ للمسلمين.

فإن حَكَمَ بقتلِ مقاتِلَتِهم وسَبي ذراريِّهم نَفَذَ حكمه؛ للخبر، وإن حَكَمَ بالمَنِّ على المقاتِلة وسبي الذرية فقال القاضي: «يلزم» (٤)، لأنَّه قد يكون مصلحة للمسلمين، كما يجوز للإمام أن يَمُنَّ على الأسرى إذا رأى المصلحة.

واختار أبو الخطاب أنه لا يلزم حكمه (٥)؛ لأنَّ عليه الحكم بما فيه الحظ. (٦)


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٠٨/ ١١].
(٢) الموادعة: هي المصالحة والمسالمة، حقيقتها متاركة كل طرف للآخر ما هو فيه. ينظر: المطلع ص ٢١٢.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٦٥/ ٢٤].
(٤) الجامع الصغير ص ٣٣٢.
(٥) الهداية ص ٢٠٩.
(٦) ما قرره المصنف عن القاضي من لزوم حكم التحكيم في المن هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٤٨٩، والمبدع ٣/ ٣٣٢، والإنصاف ١٠/ ١١٤، وكشاف القناع ٧/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>