للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي: «هذا في المكسرة عن الصحيحة، وأما المبهرجة (١) فلا يجزيه، بل يلزمه إخراج جيده» (٢).

ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى؛ لأن المُبهرج معيبٌ، فلا يجزئ كالمعيب من السائمة.

[٧٩١/ ٤] مسألة: (وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان، بناءً على ضمِّ أحدهما إلى الآخر، وفيه روايتان:) إحداهما: لا يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب؛ لأنَّهما جنسان، اختارها أبوبكر، وفرَّق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب (٣).

والأخرى: يضمُّ؛ لأنَّ مقاصدهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس. (٤)

(ويُضَمُّ أحدهما إلى الآخر بالأجزاء)، فيحسب كلُّ واحدٍ من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، ولأن الزَّكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما كسائر الأموال.

(وعنه: يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظَّ للفقراء (٥)، فيقوَّم الأعلى


(١) المبهرجة: هي في الكافي ٢/ ١٤٩ (البهرجة)، ومعناها الدرهم الرديء. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢١٧.
(٢) لم أعثر فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٤٩.
(٣) زاد المسافر ٢/ ٣٨٣
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب من أنه يضم الذهب إلى الفضة في تقدير النصاب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٨، والفروع ٤/ ١٣٦، والإنصاف ٧/ ١٦، وكشاف القناع ٥/ ١٥.
(٥) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من كتاب الأحكام السلطانية للقاضي ص ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>