للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام التي وزن كلِّ عشرةٍ منها سبعة مثاقيل بغير خلافٍ.

فإن نَقَص النِّصاب كثيرًا فلا زكاة فيه؛ للحديث، ولقوله: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةً» (١)، والأوقية: أربعون درهمًا.

وإن كان يسيرًا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي: لا زكاة فيه (٢)، للخبر، وقال غيره من أصحابنا: فيه الزَّكاة؛ لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعةً أو ساعتين. (٣)

[٧٨٩/ ٢] مسألة: (ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابًا)؛ للخبر.

(فإن شكَّ في بلوغه خيِّر بين سَبكِه) ليعرف (وبين أن يَستظهر ويُخرج) ليَسقُطَ الفرضُ بيقين.

[٧٩٠/ ٣] مسألة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه (٤)، وعن كل نوعٍ من جنسه؛ لأن الفقراء شركاؤه، وهذا وظيفة الشريك، إلّا أن يشقَّ ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيؤخذ من الوسط كالماشية.

وإن أخرج الجيِّد عن الرديء فهو أفضل؛ لأنه زاده خيرًا.

وإن أخرج الرديء عن الجيِّد لم يجز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، إلا أن يزيد في المُخرَج قدر ما بينهما من الفضل؛ لأنه [لا] (٥) ربًا بين العبد وسيده.


(١) سبق تخريجه في المسألة [٧٢٣/ ٤].
(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٣١٧.
(٣) ما قرره المصنف في غير قول الخرقي هو المشهور من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٨، والمبدع ٢/ ٢٩٣، وشرح الزركشي ١/ ٣٨٩.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٩١ زيادة قوله: (فإِن أخرج مكسرًا أو بهرجًا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) ما بين المعكوفتين يظهر أنها ساقطة من المخطوط، وزدتها كما في الكافي ١/ ١٤٩، والشرح الكبير ٧/ ١٣، ومعنى ذلك أن الزيادة في المُخرَج قدر ما بين الجيد والرديء في ظاهره هو نوع من ربا الفضل، ولكن لا أثر له هنا قياسًا على عدم جريان الربا بين العبد والسيد، لأن العبد ملك للسيد فيكون السيد قد باع ماله بماله، وهنا قد أخرج الرديء عن الجيد والزيادة عليه من ماله فلا معنى للربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>