للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخاتم الذهب، وحِلية الدَّواة، والمِحبرة، والمِقلمة، والسَّرْج، واللِّجام (ففيه الزَّكاة)؛ لأن هذا فعلٌ محرمٌ فلم يخرج به عن أصله.

وإن كان مباحًا كحلية النِّساء المعتادة من الذَّهب والفضة، وخاتم الرَّجل الفضَّة، وحِلية سيفه، وحمائله، ومِنطَقته، وجَوشنه (١)، وخوذته، وخُفِّه، ورانه (٢) من الفضَّة، وكان معدًّا للتِّجارة أو نفقة أو كراء ففيه الزَّكاة إذا بلغ نصابًا؛ لأنه معدٌّ للنماء فهو كالمضروب، وإن أعدَّ للُّبس والعاريَّة فلا زكاة فيه لما سبق.

[٧٩٢/ ٥] مسألة: والاعتبار بوزنه، فمتى بلغ بالوزن نصابًا وجبت الزَّكاة؛ لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعةٍ محرمةٍ فلا عبرة بزيادة القيمة؛ لأنَّها معدومةٌ شرعًا.

(وإن كانت مباحةً) كحليِّ التِّجارة (فإن الاعتبار في النِّصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته)، فإذا كان وزنه مئتين وقيمته ثلاثمئة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته؛ لأن زيادة القيمة ههنا بغير محرمٍ فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره. (٣)

وإن أخرج ربع عشره مُشاعًا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة بأن أخرج سبعة دراهم ونصف جاز، وإن دفع إلى الفقير حُليًّا وزنه خمسة دراهم وقيمته سبعةٌ ونصف جاز؛ لأنَّ الرِّبا لا يجري ههنا.


(١) الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٨٨.
(٢) رانه: الران كالخف، إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف. ينظر: القاموس المحيط ص ١٥٥٢، وتاج العروس ٣٥/ ١٣٢.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وحكي ذلك إجماعًا، وحكيت رواية أخرى بأن الاعتبار في في نصاب زكاة الحلي بالقيمة. ينظر: الكافي ٢/ ١٥١، والفروع ٤/ ١٤٣، والإنصاف ٧/ ٣٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>