(٢) في صحيح مسلم (٨٤٩) ٢/ ٥٨٢ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده». (٣) جاء في مسائل ابن هانئ ١/ ٩١: «سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي ﷺ: أمرنا بالغسل يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل»، وبنحوه في رواية حرب الكرماني عن الإمام، نقلها ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٣٤٣ على أن قول الإمام أحمد موافق لقول بعض المتقدمين من السلف بالوجوب، ثم قال ابن رجب: «وهذا لا يدل على الوجوب جزمًا». (٤) الحديث الأول: في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ (٨٢٠) ١/ ٢٩٣، وصحيح مسلم (٨٤٦) ٢/ ٥٨٠. والحديث الثاني: في صحيح البخاري عن ابن عمر ﵁ (٨٧٣) ١/ ٢٩٩، وصحيح مسلم (٨٤٤) ٢/ ٥٧٤. (٥) جامع الترمذي من رواية الحسن البصري عن سمرة ﵁ (٤٩٧) ٢/ ٣٦٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠١٠١) ٥/ ٨، وأبو داود في سننه (٣٥٤) ١/ ٩٧، والنسائي في سننه (١٣٨٠) ٣/ ٩٤، وابن ماجه في سننه عن أنس ﷺ (١٠٩١) ١/ ٣٤٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سمرة ٣/ ١٢٨. (٦) سبق ذكره قريبًا في أعلى الصفحة. (٧) ما قرره المصنف من أن غسل الجمعة مستحب هو المذهب. ينظر: المحرر ١/ ٥٧، والمغني ٢/ ٩٨، والإنصاف ٢/ ١١٧، وكشاف القناع ١/ ٣٥١. (٨) حاشية: روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن الفاكه بن سعد - وكان له صحبة - أن النبي ﷺ: «كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر»، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، ورواه بن ماجه أيضًا ولم يذكر الجمعة.