للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يَمَسَّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري (١)، ورواه مسلمٌ عن أبي هريرة مختصرًا (٢).

وعن أحمد: أنه واجبٌ (٣)؛ لقوله : «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ»، وقوله: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» متفقٌ عليهما (٤).

والأولى قول أكثرهم، والأمر محمول على الاستحباب؛ لقوله : «من توضأ يوم الجمعة فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٥)؛ ولحديث سلمان أيضًا (٦). (٧) (٨)


(١) صحيح البخاري (٨٤٣) ١/ ٣٠١.
(٢) في صحيح مسلم (٨٤٩) ٢/ ٥٨٢ عن أبي هريرة عن النبي قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده».
(٣) جاء في مسائل ابن هانئ ١/ ٩١: «سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي : أمرنا بالغسل يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل»، وبنحوه في رواية حرب الكرماني عن الإمام، نقلها ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٣٤٣ على أن قول الإمام أحمد موافق لقول بعض المتقدمين من السلف بالوجوب، ثم قال ابن رجب: «وهذا لا يدل على الوجوب جزمًا».
(٤) الحديث الأول: في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري (٨٢٠) ١/ ٢٩٣، وصحيح مسلم (٨٤٦) ٢/ ٥٨٠.
والحديث الثاني: في صحيح البخاري عن ابن عمر (٨٧٣) ١/ ٢٩٩، وصحيح مسلم (٨٤٤) ٢/ ٥٧٤.
(٥) جامع الترمذي من رواية الحسن البصري عن سمرة (٤٩٧) ٢/ ٣٦٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠١٠١) ٥/ ٨، وأبو داود في سننه (٣٥٤) ١/ ٩٧، والنسائي في سننه (١٣٨٠) ٣/ ٩٤، وابن ماجه في سننه عن أنس (١٠٩١) ١/ ٣٤٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سمرة ٣/ ١٢٨.
(٦) سبق ذكره قريبًا في أعلى الصفحة.
(٧) ما قرره المصنف من أن غسل الجمعة مستحب هو المذهب. ينظر: المحرر ١/ ٥٧، والمغني ٢/ ٩٨، والإنصاف ٢/ ١١٧، وكشاف القناع ١/ ٣٥١.
(٨) حاشية: روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن الفاكه بن سعد - وكان له صحبة - أن النبي : «كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر»، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، ورواه بن ماجه أيضًا ولم يذكر الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>