للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والثاني: غسل العيدين) مستحبٌ؛ قياسًا على غسل الجمعة؛ لأنها عيدٌ.

(والثالث: الاستسقاء) يستحب له الغسل؛ لأنها عبادة يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالجمعة.

(والرابع: الكسوفان)؛ قياسًا على الاستسقاء.

(والخامس: الغسل من غسل الميت)؛ لأن النبي قال: «من غسل ميتًا فليغتسل» رواه الطيالسي (١) (٢)، حمل الأمر فيه على الاستحباب. (٣)

(السادس: غسل المجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلامٍ)؛ لأنه روي عن النبي أنه أغمي عليه فاغتسل (٤)؛ ولأنه لا يأمن أن


(١) الطيالسي هو: سليمان بن داود أبو داود الطيالسي (ت ٢٠٣ هـ)، المحدث الحافظ صاحب المسند، فارسي الأصل، مولى آل الزبير بن العوام، سمع من شعبة، وسفيان الثوري، وبسطام بن مسلم وغيرهم، روى عنه جرير بن عبد الحميد وهو أحد شيوخه، وأحمد بن حنبل وغيرهما. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ١٠، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٠١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨.
(٢) مسند الطيالسي من حديث أبي هريرة ١/ ٣٠٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٧٧٥٧) ٢/ ٢٨٠، وأبو داود في سننه (٣١٦١) ٣/ ٢٠١، والترمذي في جامعه (٩٩٣) ٣/ ٣١٨، وابن ماجه في سننه (١٤٦٣) ١/ ٤٧٠، قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن»، وصححه ابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٣٥، وضعف الحديث غيرهم من أهل العلم. ينظر: علل الترمذي ١/ ١٤٢، والبدر المنير ٢/ ٥٢٤.
(٣) ما قرره المصنف من استحباب الغسل من غسل الميت هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يجب من الكافر، والرواية الثالثة: أنه لا يستحب. ينظر: المحرر ١/ ٥٨، والكافي ١/ ١٠١، وشرح العمدة ١/ ٣٨٨، والإنصاف ٢/ ١٢٠، وكشاف القناع ١/ ٣٥٤.
(٤) وذلك في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: «ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ؟ قالت: بلى، ثَقُل النبي فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل … كرر ذلك ثلاثًا» الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٥٥) ١/ ٢٤٣، ومسلم في صحيحه (٤١٨) ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>