للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون قد احتلم ولم يشعر (١). (٢)

(السابع: غسل المستحاضة (٣) لكل صلاة)؛ لأن النبي أمرها به في غير حديث (٤). (٥)

(الثامن: الغسل للإحرام)؛ لأن النبي أمر أسماء بنت عُميس (٦)


(١) في مسائل أبي داود للإمام أحمد ص ٢٨ - ٢٩: «قلت لأحمد: حديث عائشة «أن النبي أغمي عليه، فقال: اسكبوا لي ماء، فاغتسل؟» فقال: نعم، يتوضأ إذا أغمي عليه. قلت لأحمد: إن في الحديث: «اغتسل»؟ قال: نعم، حديثٌ صحيحٌ، في الحديث الغسل، ثم قال: قال الحسن: يغتسل. قال أحمد: لأنهم زعموا إذا كان ذلك، أو قل ما يكون ذلك، إلا أمنى».
(٢) ما قرره المصنف أن المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام يستحب لهما الاغتسال هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يجب، والرواية الثالثة: أنه يجب عليه الغسل إن أفاق وإن لم يجد بللًا. ينظر: المصدر السابق، والكافي ١/ ١٢٧، وشرح العمدة ١/ ٣٩١، والإنصاف ٢/ ١٢١، وكشاف القناع ١/ ٣٥٦.
فائدة: في الإنصاف ٢/ ٢١٢ قال في الرواية الثانية: «لا يجب والحالة هذه، وأطْلَقهما في المُذْهَبِ، ومَسبوك الذهب، والمستوعِب، والتَّلْخيص، والبُلغة»، وقد أشكل علي قوله: لا يجب، والرجوع لأحد المصادر التي ذكرها وهي كتاب المستوعب للسامري ص ٨٨، وبلغة الساغب ص ٤٨، فقد ذكر أن المسألة على روايتين، قلت: ويظهر أنهما في الوجوب والاستحباب؛ لأن كلًا منهما مقابل للآخر في الحكم والله أعلم.
(٣) المستحاضة: هي التي ترى دمًا ليس بحيض ولا نفاس. ينظر: الفصل الملحق بالمسألة [١٩٢/ ٢٥] ١/ ٣٠٢.
(٤) ينظر: في باب الحيض جملة من هذه الأحاديث، ومنها حديث عائشة حين سألت زينب بنت جحش رسول الله عن دم الاستحاضة، والأخير سبق تخريجه في الصفحة ٢١١.
(٥) المذهب على ما قرره المؤلف، وسيأتي مزيد تقرير المسألة في موضعها في باب الحيض إن شاء الله.
(٦) أسماء بنت عميس هي: بن معد الخثعمية، صحابيّةٌ، كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك أولاده، فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمدًا، ثم تزوجها علي ، قال الذهبي: «عاشت بعد علي ». ينظر: وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٨٧، والإصابة ٧/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>