(٢) وهذا هو المذهب أن من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آيةٍ فصاعدًا، وهو المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يجوز قراءة آية. ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، والإنصاف ٢/ ١٠٨. (٣) لم أجد الحديث بعد البحث عنه في سنن أبي داود، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه (١٣١) ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في سننه (٥٩٥) ١/ ١٩٥، وضعف الحديث الترمذي في علله ١/ ٥٨، قال ابن تيمية في المجموع ٢١/ ٤٦٠: «حديثٌ ضعيفٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث». (٤) المذهب على الرواية الثانية، وهي أن الجنب له قراءة بعض آية من القرآن، إلا أن ابن تيمية قال في شرح العمدة: إن رواية المنع أقوى من قراءة الجنب، واستدل لها بآثار من الصحابة. ينظر: الكافي ١/ ١٢٥، وشرح العمدة ١/ ٤٢٣، والفروع ١/ ٢٦١، والإنصاف ٢/ ١١٠.