(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم هو المذهب، وذكر المحققون من فقهاء المذهب أن الرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من قول أبي بكر عبد العزيز وليست رواية عن الإمام أحمد، وقد تابع المصنف ﵀ حكاية الوجه رواية على ما جرى عليه شيخه في الكافي. ينظر: المحرر ١/ ٥٥، والكافي ١/ ١٢٥، وشرح الزركشي ١/ ٧٦، والإنصاف ١/ ٩٨، وكشاف القناع ١/ ٣٣٥. (٣) أما الغسل من الموت فسيأتي في فصلٍّ مستقلٍ من كتاب الجنائز، وأما الحيض والنفاس فسيأتي في كتاب الحيض في المسألة [١٧٧/ ١٠]. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٣٢ قوله: (وفي الولادة العارية عن الدم)، قال محققا الكتاب: (العارية) العبارة مستدركة على هامش النسخ، وقال ابن المنجى في الممتع ١/ ١٦٨: «ألحق بعض من أذن له المصنف ﵀ في الإصلاح: العارية عن الدم ليخرج الولادة التي معها دم عن الخلاف المذكور»، قلت: يعني بذلك الشارح ابن أبي عمر كما سبق في القسم الدراسي. وينظر: الإنصاف ٢/ ١٠٥. (٥) المذهب أنه لا يجب الغسل من الولادة العارية عن الدم، وحكي الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رواية كما في الكافي وغيره. ينظر: المحرر ١/ ٥٥، والكافي ١/ ١٢٧، والإنصاف ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ١/ ٣٤١.