للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغسل» رواه مسلمٌ (١).

وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة: جلدة كعُرف الدّيك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان (٢)، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال: التقيا، وإن لم يتماسّا، وغير ذلك مقيس عليه؛ لأنه فرج أشبه قُبُل المرأة.

(الثالث: إسلام الكافر (٣)، وفيه روايتان: إحداهما: يوجب الغسل؛ لأن النبي أمر قيس بن عاصمٍ (٤) أن يغتسل حين أسلم (٥)، ولأن الكافر لا يَسْلَم من حدثٍ لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مَظِنَّةُ ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة؛ لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم الحكمة كالمشقة مع السفر.

والثانية: لا غسل عليه، اختارها أبو بكر (٦)؛ لأن النبي قال لمعاذ : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم


(١) صحيح مسلم من حديث عائشة (٣٤٩) ١/ ٢٧١.
(٢) الكافي ١/ ١٢٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٢ زيادة قوله: (أصليًّا كان أو مرتدًّا، وقال أبو بكر: لا غسل عليه).
(٤) قيس بن عاصم هو: أبو علي قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المِنْقَري، صحابيٌّ مشهورٌ بالحلم والجود، قدم في وفد بني تميم على رسول الله ، وذلك في سنة تسع، فلما رآه رسول الله قال هذا سيد أهل الوبر، نزل البصرة. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ١١٤، والاستيعاب ٣/ ١٢٩٥، والإصابة ٥/ ٤٨٢.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٦٣٠) ٥/ ٦١، وأبو داود في سننه (٣٥٥) ١/ ٩٨، والترمذي في جامعه (٦٠٥) ٢/ ٥٠٢، والنسائي في سننه (١٨٨) ١/ ١٠٩، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٦، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٤٥.
(٦) لم أجد اختيار أبي بكر في زاد المسافر. ينظر: توثيق اختياره في الكافي ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>