للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: عليه الغسل؛ لأنه قد خرج عن مَقَرِّه أشبه ما لو ظهر. (١)

(فإن خرج بعد الغُسل أو خرجت بقية المنِيِّ لم يجب الغسل) على الرواية الثانية؛ لأن الغسل تعلق بانتقاله وقد اغتسل له مرةً.

(ويجب على الرواية الأولى (٢)؛ لأن الوجوب متعلقٌ بخروجه وقد خرج.

(وعنه: يجب إذا خرج قبل البول (٣)؛ لأنا نعلم أنه بقية المنِيِّ المنتقِل، وإن خرج بعد البول لم يجب؛ لأنه يحتمل أنه غيره، وهو خارج لغير شهوة (٤). (٥)

(الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلًا كان أو دبرًا، من آدميٍّ أو بهيمةٍ، حيٍّ أو ميتٍّ) وإن عَري عن [الإنزال] (٦)؛ لقول النبي : «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب


(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية أنه يجب الغسل على من أحس بانتقال المني فأمسك ذَكرَه فلم يخرج هو المذهب، وهي من مفرداته، قال الزركشي: «وهي الرواية المنصوصة المشهورة عن أحمد، والمختارة لعامة أصحابه، حتى أن جمهورهم جزموا بها». ينظر: الكافي ١/ ١٢٤، وشرح العمدة ١/ ٣٧٨، وشرح الزركشي ١/ ٧١، والإنصاف ٢/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٣٢٨.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٣١: (وعنه يجب).
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ١٦٣.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٣٢ حكاية رواية أخرى بقول ابن قدامة: (وعنه يجب، وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده) ولعل المصنف لم يذكرها لكونه قد وجهها تخريجًا على الرواية الأولى.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أنه لا يجب الغسل على من خرج منه مني بعد الاغتسال هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٢٤، وشرح العمدة ١/ ٣٧٩، والفروع ١/ ٢٣٥، والإنصاف ٢/ ٨٨، وكشاف القناع ١/ ٣٢٩.
(٦) في نسخة المخطوط (الانتقال)، وصوبتها كما في الصلب لما في الحاشية من تصحيح بقوله: (الإنزال)، وما في الكافي ١/ ١٢٥، والعدة للمصنف ص ٥٧ كذلك، وعلى قياس المصنف في نهاية المسألة [١٠٦/ ٢] بقوله: «كالتقاء الختانين مع الإنزال».

<<  <  ج: ص:  >  >>