(٢) في المطبوع من المقنع ص ٣١: (وعنه يجب). (٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ١٦٣. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٣٢ حكاية رواية أخرى بقول ابن قدامة: (وعنه يجب، وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده) ولعل المصنف لم يذكرها لكونه قد وجهها تخريجًا على الرواية الأولى. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أنه لا يجب الغسل على من خرج منه مني بعد الاغتسال هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٢٤، وشرح العمدة ١/ ٣٧٩، والفروع ١/ ٢٣٥، والإنصاف ٢/ ٨٨، وكشاف القناع ١/ ٣٢٩. (٦) في نسخة المخطوط (الانتقال)، وصوبتها كما في الصلب لما في الحاشية من تصحيح بقوله: (الإنزال)، وما في الكافي ١/ ١٢٥، والعدة للمصنف ص ٥٧ كذلك، وعلى قياس المصنف في نهاية المسألة [١٠٦/ ٢] بقوله: «كالتقاء الختانين مع الإنزال».