(٢) سنن أبي داود من حديث علي ﵁ (٢٠٦) ١/ ٥٣، وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون «إذا فضخت الماء فاغتسل» (٣٠٣) ١/ ٢٤٧، كما أخرج الحديث بالزيادة المذكورة أحمد في مسنده (٨٦٨) ١/ ١٠٩، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٥، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٩١. (٣) إبراهيم هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي (١٩٨ - ٢٥٨ هـ)، قال أبو بكر الخطيب: «كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، حافظًا للحديث، مميزًا لعلله، قيمًا بالأدب، جمّاعٌ للغة، صنف غريب الحديث، وكتبًا كثيرةً، وأصله من مرو». ينظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٥٧، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٨. (٤) ولم أجد القول في كتاب غريب الحديث له. ينظر: توثيقه في المغني ١/ ١٢٨. (٥) ما قرره المصنف من أن خروج المني لغير شهوةٍ لا يجب الغسل هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يجب الغسل منه، وقيل: إنها رواية مخرجةٌ على رواية وجوب الغسل بعد خروج المني بعد البول لا قبله والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ٢٣، والمغني ١/ ١٢٨، وشرح العمدة ١/ ٣٧٤، والإنصاف ٢/ ٨٠، وكشاف القناع ١/ ٣٢٤. وهو المذهب عند الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، والمبسوط للسرخسي ١/ ٦٧، وشرح فتح القدير ١/ ٦٠. والمذهب أيضًا عن المالكية. ينظر: جامع الأمهات ص ٦٠، والذخيرة ١/ ٢٩٥، وحاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل ١/ ١٧٩. (٦) سبق تخريجه قريبًا من حديث من حديث أم سلمة.