(٢) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥]. (٣) ثبت ذلك من حديث عدي بن عاصم ﵁ أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٨٢٦) ٥/ ٤٥٠، وأبو داود في سننه (١٩٧٥) ٢/ ٢٠٢، والترمذي في جامعه (٩٥٥) ٣/ ٢٨٩، والنسائي في سننه (٣٠٦٩) ٥/ ٢٧٣، وابن ماجه في سننه (٣٠٣٧) ٢/ ١٠١٠، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٢٠، والحاكم في مستدركه ٣/ ٤٧٤. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٥٣) ٢/ ٥٨٩، ومسلم في صحيحه (١٣١٥) ٢/ ٩٥٣. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجب عليه دم. ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٥، وشرح العمدة ٥/ ٢٥٣، والفروع ٦/ ٥٠، والإنصاف ٩/ ١٨١، وكشاف القناع ٦/ ٢٩٤. (٦) صحيح البخاري (١٥٩٤) ٢/ ٦٠٣، وصحيح مسلم (١٢٩٣) ٢/ ٩٤١. (٧) سنن أبي داود (١٩٤٢) ٢/ ١٩٤، وصححه البيهقي في المعرفة ٤/ ١٢٧، وابن حجر في الدراية ٢/ ٢٤.