للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٤٣/ ١٤] مسألة: (فإن دفع من مزدلفة قبل نصف اللَّيل فعليه دمٌ)؛ لأن المبيت بمزدلفة واجبٌ؛ لأن النبي بات بها، ذكره في حديث جابر (١)، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (٢)، وكون النبي رخَّص للرعاة في ترك البيتوتة (٣)، ورخَّص للعبّاس في ترك البيتوتة من أجل سقايته (٤)، دليل على وجوبها على غيرهم، والواجب إذا تَرك فعله فعليه دمٌ، ومن دفع قبل نصف اللَّيل، لا يكون بائتًا، فيلزمه دمٌ كمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس. (٥)

(وأما من دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه)؛ لأن ابن عباس قال: «كنت فيمن قَدَّم رسول الله في ضَعَفةِ أهله من مزدلفةَ إلى مِنًى» متفق عليه (٦)، وروى أبو داود عن عائشة : أنها قالت: «أرسل رسول الله بأم سلمة ليلة النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» (٧).


(١) ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٣) ثبت ذلك من حديث عدي بن عاصم أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٨٢٦) ٥/ ٤٥٠، وأبو داود في سننه (١٩٧٥) ٢/ ٢٠٢، والترمذي في جامعه (٩٥٥) ٣/ ٢٨٩، والنسائي في سننه (٣٠٦٩) ٥/ ٢٧٣، وابن ماجه في سننه (٣٠٣٧) ٢/ ١٠١٠، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٢٠، والحاكم في مستدركه ٣/ ٤٧٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٥٣) ٢/ ٥٨٩، ومسلم في صحيحه (١٣١٥) ٢/ ٩٥٣.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجب عليه دم. ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٥، وشرح العمدة ٥/ ٢٥٣، والفروع ٦/ ٥٠، والإنصاف ٩/ ١٨١، وكشاف القناع ٦/ ٢٩٤.
(٦) صحيح البخاري (١٥٩٤) ٢/ ٦٠٣، وصحيح مسلم (١٢٩٣) ٢/ ٩٤١.
(٧) سنن أبي داود (١٩٤٢) ٢/ ١٩٤، وصححه البيهقي في المعرفة ٤/ ١٢٧، وابن حجر في الدراية ٢/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>