للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به. (١)

[١١٥٢/ ٢٣] مسألة: (ويرمي بعد طلوع الشمس استحبابًا)؛ لما روى ابن عباس أن النبي قال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» من المسند (٢).

(وإن رمى بعد نصف الليل أجزأه)؛ لما روت عائشة قالت: «أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت» رواه أبو داود (٣). (٤)

[١١٥٣/ ٢٤] مسألة: (ثم ينحر هديًا إن كان معه)؛ لقول جابر عن النبي : «أنه رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنةً بيده» (٥).

[١١٥٤/ ٢٥] مسألة: (ثم يحلق)؛ لما روى أنس : «أن النبي


(١) ما قرره المصنف في عدم الإجزاء في رمي جميع ما ذكر هو المذهب، أما الذهب والفضة فبلا نزاع، وأما غيرهم مما ذكره المصنف ففيه رواية أخرى: يجزئ به مع الكراهة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٨، وشرح العمدة ٥/ ٣٨٤، والفروع ٦/ ٥١، والإنصاف ٩/ ١٩٨، وكشاف القناع ٦/ ٣٠٨.
(٢) مسند أحمد (٢٠٨٢) ١/ ٢٣٤، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٩٤٠) ٢/ ١٩٤، والترمذي في جامعه (٨٩٣) ٣/ ٢٤٠، وابن ماجه في سننه (٣٠٢٥) ٢/ ١٠٠٧، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٩، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٨١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٤٢/ ١٤].
(٤) ما قرره المصنف من إجزاء الرمي بعد نصف الليل هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجزئ إلا بعد الفجر. ينظر: المغني ٣/ ٢١٩، والفروع ٦/ ٥٤، والإنصاف ٩/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٠١.
(٥) وهو حديث جابر الطويل في الحج، سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>