للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أنثى، ولأنه قد ثبت أن النبي «أهدى جملًا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ من فضة (١) رواه ابن ماجه (٢)، ولأن القصد اللَّحم، ولحم الذكر أوفر، ولحم الأنثى أرطب، فيتساويان.

[١١٩٣/ ٢] مسألة: (ولا يجزئ إلا الجَذَعُ من الضَّأن، والثَّنِيُّ مما سواه)؛ لما روي عن النبي أنه قال: «لا تذبحوا إلا مسنةً، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجَذعَ من الضَّأن» (٣)، وقال أبو بردة بن نيار : «عندي جذعةٌ من المعز هي أحب إليَّ من شاتين فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه (٤)، وعن عقبة بن عامر قال: «كنا نضحي مع رسول الله بالجذع من الضأن» (٥)، قال إبراهيم الحربي: «إنما يُجزئ الجَذَع من الضَّأن لأنه يَنْزو فيُلْقِح (٦)، فإذا كان من المَعز لم يُلقِح حتى يكون ثَنيًّا» (٧).

[١١٩٤/ ٣] مسألة: (والجذع من الضأن: ما له ستَّةُ أشهرٍ ودخل في السابع، وثَنِيُّ المعز: ما له سنة ودخل في الثانية، والبقرة: إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل: إذا كان لها خمس سنين ودخلت في


(١) بُرَة من فضة: أي حلْقة من فضة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٢٢.
(٢) سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس (٣٠٧٦) ٢/ ١٠٢٧، كما أخرج أحمد في مسنده (٢٤٢٨) ١/ ٢٦٩، وأبو داود في سننه (١٧٤٩) ٢/ ١٤٥، والترمذي في جامعه (٨١٥) ٣/ ١٧٨، وقال الترمذي: «حديث غريب»، وصححه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٠.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٣) ٣/ ١٥٥٥.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٧٥٠/ ١٢].
(٥) أحرجه مسلم في صحيحه بمعناه (١٩٦٥) ٣/ ١٥٥٦.
(٦) معناه: هو أول ما يستطاع ركوبه. ينظر: تاج العروس ٢٠/ ٤٢٣.
(٧) لم أعثر عليه في كتاب غريب الحديث له، ونُقل عنه في بعض كتب اللغة، ونقله المصنف في العدة ص ٢٣٢ عن أبي عبيد الهروي. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>