للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليسير الذي يمكن معه الجهاد كالعَرَجِ القليل والمرض اليسير مثل: وجع الضِّرس، والصُّداع القليل، فلا يَمنع؛ لأنه لا يَتَعذَّر معه الجهاد فهو كالعَوَر.

وأما النَّفقة فتشترط لقول الله سبحانه: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]، ولأنَّه لا يمكن إلا بآلةٍ، فتعتبر القُدرة عليها.

[١٢٤٣/ ٢] مسألة: (وأقلُّ ما يُفْعَل مرةً في كلِّ عامٍ)؛ لأنَّ الجزية تجب على أهل الذِّمة في كلِّ عامٍ، وهي بدلٌ عن النُّصرة، فكذلك مُبدلها وهو الجهاد فيجب في كلِّ عامٍ مرةً.

(إلّا من عذرٍ) (١) مثل أن يكون بالمسلمين ضعفٌ في عددٍ، أو في عُدَّةٍ، أو يكون منتظرًا لمَددٍ يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانعٌ، أو ليس بها علفٌ، أو ماءٌ، أو يعلم من عدِّوه حسن الرَّأي في الإسلام ويطمع في إسلامهم إن أخَّر قتالهم، ونحو ذلك مما يَرى المصلحة معه في ترك القتال.

(فيجوز تركه) بهدنةٍ وبغير هدنةٍ، فإنَّ النبي قد صالح قريشًا عشر سنين وأخَّر قتالهم حتى نقضوا عهده (٢)، وأَخَّر قتال قبائل العرب بغير هدنةٍ.

وإن دعت الحاجة إلى القتال في عامٍ أكثر من مرةٍ وجب ذلك؛ لأنَّه فرض كفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه.

[١٢٤٤/ ٣] مسألة: (ومن حضر الصَّف من أهل فرض الجهاد، أو حَصَر (٣) العدوُّ بَلدهُ تعين عليه)؛ لقوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٣٦ قوله: (إلا أن تدعوا حاجة إلى تغييره).
(٢) وذلك في واقعة صلح الحديبية المشهورة.
(٣) هكذا كما في نسخة المخطوط، وهي كذلك في العدة للمصنف ٢/ ١٩٢، والمغني ٣/ ١٧٧، والمبدع ٣/ ٢٨٢، قال في الإنصاف ١٠/ ١٥: «تنبيه: قوله: أو حضر العدو بلده، هو بالضاد المعجمة، وظاهر بحث ابن منجا في شرحه أنه بالمهملة، وكلامه محتمل، لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك، ويلزم الحصرُ الحضورَ ولا عكسه»، كما رجعت لمخطوط واضح قديم لنسخة العدة للمصنف لم تعتمد في تحقيق ما طبع، وهي مصورة عن جامعة برنستون في أميركا رقمه ١٥١٤ اللوحة ٢٠٢/ ب وفيها (حضر)، وهي كذلك في الشرح الكبير ١٠/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>