للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجال، فقلت: يا جدة، ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا» (١).

(فأما المرأة الطاعنة في السن (٢) وهي الكبيرة (إذا كان فيها نفعٌ مثل سقي الماء وعلاج الجرحى فلا بأس بها)؛ للخبر، وقالت الرُّبَيِّعُ : «كنا نغزو مع النبي لسقي الماء ومعالجة الجرحى» (٣)، وقال أنس : «كان رسول الله يغزو بأم سُليمٍ ونسوةٍ معها من الأنصار لسَقي الماء ويداوين الجرحى»، قال الترمذي: «صحيح» (٤)، وفي مسلمٍ عن أم عطية قالت: «غزوت مع رسول الله سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى» (٥).

ويجوز للأمير أن يَسْتَصحِب امرأةً واحدةً عند الحاجة كما فعل النبي (٦)، ولا يجوز لغيره؛ لما ذكرنا من الضَّرَر.

[١٢٧٢/ ١] مسألة: (ولا يستعين بمشركٍ (٧)؛ لما روت عائشة : «أن رسول الله خرج إلى بدرٍ، فتبعه رجلٌ من المشركين قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن نستعين بمشرك» (٨) حديثٌ حسنٌ.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٣٨٦) ٥/ ٢٧١، وأبو داود في سننه (٢٧٢٩) ٣/ ٧٤، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٧١.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٨ قوله: (إلا الطاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة المرضى)، وقد سودت على الزائد عليها لمقتضى السياق.
(٣) صحيح البخاري (٢٧٢٧) ٣/ ١٠٥٦.
(٤) جامع الترمذي (١٥٧٥) ٤/ ١٣٩، وقال: «حديث حسن صحيح»، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (١٨١٠) ٣/ ١٤٤٣.
(٥) صحيح مسلم (١٨١٢) ٣/ ١٤٤٧.
(٦) كما في حديث في حادثة الإفك، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥١٨) ٢/ ٩٤٢، ومسلم في صحيحه (٢٧٧٠) ٤/ ٢١٢٩.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٣٨ قوله: (إلا عند الحاجة إليه)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١٧) ٤/ ١٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>