(٢) صحيح البخاري (٢٩٧٣) ٣/ ١١٤٤، وصحيح مسلم (١٧٥١) ٣/ ١٣٩٠. (٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٢١٥٢) ٣/ ١١٤، وأبو داود في سننه (٢٧١٨) ٣/ ٧١، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ١٦٦، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٤٢. (٤) ما قرره المصنف من استحقاق القاتل للسلب هو المذهب بلا شرط من الإمام وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام. ينظر: الكافي ٥/ ٥١٤، والفروع ١٠/ ٢٧٥، والإنصاف ١٠/ ١٥٣، وكشاف القناع ٧/ ١١٣. (٥) أي لخبر أبي قتادة ﵁ الذي تقدم تخريجه، وفيه: «له عليه بينة». (٦) في المطبوع من المقنع ص ١٣٩ زيادة قوله: (إذا قتله حال الحرب، منهمكًا على القتال، غير مثخن، وغرر بنفسه في قتله)، وسياق الفصل الآتي يتضمنه. (٧) سنن أبي داود (٢٧٢١) ٣/ ٧٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٦٨٦٨) ٤/ ٩٠، قال الترمذي في علله ١/ ٢٥٨: «سألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح». (٨) قال في الإنصاف ١٠/ ١٥٣: «بلا نزاع إذا كان بشرطه»، وستأتي شروطه تباعًا في الفصل الآتي.