للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٦٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجب عليهم ذلك من غير شرطٍ)، ذكره القاضي (١)؛ لأنه أداء مالٍ فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية.

(ومن أصحابنا من قال: يجب بغير شرطٍ (٢)، كما يجب على المسلمين. (٣)

[١٣٦٦/ ١٧] مسألة: (وإذا تَولّى إمامٌ فَعَرَف قدر جزيتهم وما شُرط عليهم أقَرَّهم عليه)، وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يشرع (٤) جعله جزية؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم.

(فإن بان له كَذِبهم رجع عليهم بما نَقَصَ)؛ لأنّا تبينّا أن ذلك كان واجبًا عليهم.

(وعند أبي الخطاب: يستأنف العقد معهم (٥)؛ لأنه لم تثبت لهم جزيةٌ مقدرةٌ، فيستأنف العقد معهم كمن لم يعقد لهم. (٦)

[١٣٦٧/ ١٨] مسألة: (وإذا عَقد الذِّمة كتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحِلاهم (٧) ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عَريفًا (٨)، وذلك أن


(١) الأحكام السلطانية ص ١٥٦.
(٢) قال في الإنصاف ١٠/ ٤٣٨: «هو قول القاضي»، وقد سبق توثيق النقل عنه بخلاف ذلك، ولعل القاضي اختاره في موضع آخر، والله أعلم.
(٣) ما قرره المصنف من أنه لا يجب ذلك عليهم من غير شرط هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٩/ ٢٨٩، والفروع ١٠/ ٣٢٦، والإنصاف ١٠/ ٤٣٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٤٢.
(٤) هكذا في نسخة المخطوط، وفي الكافي ٥/ ٥٩٥ (يسوغ)، وكذلك في كشاف القناع ٧/ ٢٤٥.
(٥) الهداية ص ٢٢٥.
(٦) ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب من جواز العمل بقولهم في الجزية هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٩٥، والفروع ١٠/ ٣٣١، والإنصاف ١٠/ ٤٤١، وكشاف القناع ٧/ ٢٤٥.
(٧) حلاهم: جمع حلية، وتجوز بالضم، وهي صفاتهم الخلقية. ينظر: كشاف القناع ٧/ ٢٤٥.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ١٤٨ زيادة قوله: (يكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم، أو سافر، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>