(٢) قال في الإنصاف ١٠/ ٤٣٨: «هو قول القاضي»، وقد سبق توثيق النقل عنه بخلاف ذلك، ولعل القاضي اختاره في موضع آخر، والله أعلم. (٣) ما قرره المصنف من أنه لا يجب ذلك عليهم من غير شرط هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٩/ ٢٨٩، والفروع ١٠/ ٣٢٦، والإنصاف ١٠/ ٤٣٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٤٢. (٤) هكذا في نسخة المخطوط، وفي الكافي ٥/ ٥٩٥ (يسوغ)، وكذلك في كشاف القناع ٧/ ٢٤٥. (٥) الهداية ص ٢٢٥. (٦) ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب من جواز العمل بقولهم في الجزية هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٩٥، والفروع ١٠/ ٣٣١، والإنصاف ١٠/ ٤٤١، وكشاف القناع ٧/ ٢٤٥. (٧) حلاهم: جمع حلية، وتجوز بالضم، وهي صفاتهم الخلقية. ينظر: كشاف القناع ٧/ ٢٤٥. (٨) في المطبوع من المقنع ص ١٤٨ زيادة قوله: (يكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم، أو سافر، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة)، وسياق المسألة يتضمنه.