للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: يجوز بيعها لكافرٍ يَعلم بحالها (١)؛ لأنه يعتقد حِلَّها، وذكر ابن عقيل عنه روايةً: «لا يجوز بيعه من كافر، كما لا يجوز بيعه من مسلم» (٢)، ولأن الله سبحانه نَهى عن أكل المال بالباطل (٣)، وأَخْذُ المال عما ليس بمالٍ باطلٌ، ولأنها عينٌ نَجِسةٌ، فلا يجوز بيعها كالميتة والخنزير والدم، ولأنه مائع نَجِسٌ فلا يجوز بيعه كالخلِّ النَّجس.

قال شيخنا : «ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسْلمٍ، ويُعْلَم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يُستَنقَذ المسلم به» (٤). (٥)

(وفي جواز الاستصباح بالزيت النَّجس روايتان:) إحداهما: لا يجوز؛ للحديث (٦)؛ ولأنه دُهْنٌ نَجِسٌ أشبه لحم الميتة.

والثانية: يجوز؛ لأنه أمكَنَ الانتفاعَ به من غير ضَرَرٍ أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. (٧)


(١) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام، وفي مسائل الكوسج ٢/ ٣٧٢ في الكلام على مسألة بيع الدهن النجس قال إسحاق: «إن باعه من أهل الكتاب وبَيَّن جاز». ينظر: توثيق الرواية عن الإمام أحمد في الهداية لأبي الخطاب ص ٥٥٦.
(٢) بنحوه في التذكرة ص ٣٣٦.
(٣) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
(٤) قول ابن قدامة لم أجده في كتبه، ونقل عنه ذات العبارة ابن أبي عمر في الشرح الكبير ١١/ ٥١، وصدرها بقوله: قال شيخنا، قلت: ولعل المصنف والشارح تلقوها منه شفاهة أو هي من فتاويه الله أعلم.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز الانتفاع من الأدهان النجسة هو المذهب مطلقًا، وعليها جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٢٨، والإنصاف ١١/ ٤٩، وكشاف القناع ٧/ ٣١٨.
(٦) يعني حديث جابر المتقدم.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الانتفاع من الدهن المتنجس بالاستصباح هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٥٤: «لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير، ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولًا واحدًا عند الأصحاب، نص عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>