(٢) بنحوه في التذكرة ص ٣٣٦. (٣) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]. (٤) قول ابن قدامة لم أجده في كتبه، ونقل عنه ذات العبارة ابن أبي عمر في الشرح الكبير ١١/ ٥١، وصدرها بقوله: قال شيخنا، قلت: ولعل المصنف والشارح تلقوها منه شفاهة أو هي من فتاويه الله أعلم. (٥) ما قرره المصنف من عدم جواز الانتفاع من الأدهان النجسة هو المذهب مطلقًا، وعليها جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٢٨، والإنصاف ١١/ ٤٩، وكشاف القناع ٧/ ٣١٨. (٦) يعني حديث جابر ﵁ المتقدم. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الانتفاع من الدهن المتنجس بالاستصباح هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٥٤: «لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير، ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولًا واحدًا عند الأصحاب، نص عليه».