(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣١٣٢) ٥/ ٣٧٤، وأبو داود في سننه (٣٤٧٧) ٣/ ٢٧٨ وكلاهما من طريقٍ لم يسم فيه الصحابي، وابن ماجه في سننه (٢٤٧٢) ٢/ ٨٢٦ موصول عن مجاهد عن ابن عباس ﵁، وفي سند ابن ماجه: عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني متروك الحديث، وصححه ابن السكن، وقال في التلخيص الحبير ٣/ ٦٥: «وهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير عن ابن عمر ﵁» ولم أجده في المطبوع من كتبه، وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٨ من طريق أحمد وأبي داود وقال: «فالسند صحيح، ولا يضره أن صحابيَّه لم يسم، لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، لاسيما وفى رواية بعضهم أنه من المهاجرين». (٣) سبق تخريجه قريبًا. (٤) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٥: «أومأ إليه في رواية أبي طالب في المعدن إذا ظهر في ملكه أنه يملكه، فظاهر هذا يدل على ملكه للماء». (٥) ما قرره المصنف من عدم جواز بيع ما يشترك فيه الناس في مواضعه قبل حيازته مبني على مسألة ملك ما في الأرض قبل حيازتها، وفيه روايتان، الأولى: لا يملك قبل حيازتها بما تراد فيه من سقي الماء والكلأ ونحوه، وهو ظاهر المذهب، والرواية الثانية: يملك بمجرد ملك الأرض على أي صفة. فعلى المذهب في الرواية الأولى لا يجوز له بيع ما ملكه بالحيازة، ولكنه يكون أحق به من غيره، وهو المعبر عنه باختصاصه الملك فيه، لا بملكه الاختصاص، ولكن لا يجوز لغير المالك على هذه الصفة دخول ملك غيره بغير إذن ربه، ولو استأذنه حرم على المالك بالحيازة منعه إن لم يحصل عليه ضرر، وعلى الرواية الثانية: يجوز له التصرف في ملك بسائر أنواع التصرفات. ينظر: المغني ٤/ ٧١، ١٨٢، والفروع ٦/ ١٦٨، والإنصاف ١١/ ٧٧، وكشاف القناع ٧/ ٣٢٩. فائدة: قال ابن رجب في القواعد ص ٢٦٦ عن رواية جواز البيع: «ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه»، قلت: ولكن المصنف والشارح ١١/ ٨٠ بنيا المسألة على ثبوت الملك فيه من عدمه كما سبق تقريره.