للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًّا، أو خلًّا وخمرًا، ففيه روايتان: إحداهما: تُفَرَّق الصَّفقَةُ، فيجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، ويبطل فيما لا يجوز (١)؛ لأن كل واحدٍ منهما له حكمٌ منفردٌ، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، كما لو باع شِقصًا وسيفًا فإن الشفعة تَجِبُ في الشِّقص دون السيف كما لو كانا منفردين، ولأنه سببٌ اقتضى الحكم في محلين وامتنع حكمه في أحدهما لثبوته عن قبوله، فتَصِحُّ في الآخر كما لو أوصى لآدَمِيٍّ وبَهيمةٍ.

والثانية: يبطل فيهما؛ لأنه عقدٌ واحدٌ جَمَعَ حلالًا وحرامًا، فبطل كالجمع بين الأختين، ولأن العِوضَ مجهولٌ؛ لأنه إنما يتبين بتقسيط الثمن على القيمة وذلك غير معلومٍ، فمَنَعَ صحة البيع كما لو قال: بعتك هذا الثوب برقمِه أو بحصته من رأس المال. (٢)

[١٤٣٩/ ٣٥] مسألة: (وإن باع عَبْدَه وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ فهل يصِحُّ؟ على وجهين:) أحدهما: لا يصِحُّ؛ لأن كل واحدٍ منهما بحصته من الثَّمن، فلم يصح كما لوصرَّحَ به.

والآخر: يصِحُّ بناءً على تفريق الصفقة، أو كما لو كاتب عبدين كتابةً واحدةً بعوضٍ واحدٍ. (٣)

[١٤٤٠/ ٣٦] مسألة: (وإن جمع بين بيعٍ وإجارَةٍ، أو بيعٍ وصَرْفٍ، صَحَّ فيهما، ويُقَسَّط العوض عليهما في أحد الوجهين)؛ لأن اختلاف


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٥٥ قوله: (ففيه روايتان: أولاهما لا يصح، والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه).
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من تفريق الصفقة، فيجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٤٩، والفروع ٦/ ١٦١، والإنصاف ١١/ ١٥٤، وكشاف القناع ٧/ ٣٦٧.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٤٩، والفروع ٦/ ١٦٢، والإنصاف ١١/ ١٥٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>