(٢) القربتان بكسر القاف مثنى قربة، وتجمع على قِرَباتٍ وجمع الكثرة قِرَب، وهي وعاء من جلدٍ، والقربة خُمُسُ القلتين تقريبًا مع الاحتياط، فالقلة أكبر من القربة إذ تساوي قربتين وشيئًا، والقلتان بمقياس الليترات الحديثة تساوي ٣٠٧ لترات، وعليه فالقربة تساوي ٦١. ٤، لترًا تقريبًا. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٦٨، وشرح النووي على مسلم ١٣/ ٢٤٨، ومجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع والخمسون سنة ١٤٢٠ هـ بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للشيخ عبد الله المنيع ٥٩/ ١٨٢. (٣) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٦٥ وقال: «عن مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني»، والبيهقي في سننه الكبرى من طريق الشافعي ١/ ٢٦٢، والإسناد موصول عند الدارقطني في سننه ١/ ٢٤، وورد عند البيهقي بنحوه أنه من قول يحيى بن عقيل، كما ورد عنده أيضًا وعند الدارقطني أنه من قول محمد بن يحيى الراوي عن يحيى بن عقيل كذا قال البيهقي نقلًا عن شيخه الحاكم، وبحثت عن محمد بن يحيى ولم أجده، وقال ابن التركماني وابن حجر: إنه مجهول، وتعقب ابن التركماني الأثر وضعفه؛ لاضراب سنده ومتنه، ومال ابن الملقن إلى الاحتجاج به. ينظر: الجوهر النقي ١/ ٦٥، والبدر المنير ١/ ٤١٤، والتلخليص الحبير ١/ ١٩. (٤) وهي رواية الأثرم وإسماعيل بن سعيد عن الإمام. ينظر: المغني ١/ ٣٠، والمبدع ١/ ٤١. (٥) المذهب في تحديد مقدار القلتين ثلاث روايات، الأولى: أنهما خمسمئة رطل وهي المذهب، والثانية: أنهما أربع مئة رطل، والثالثة: أنهما ستمئة رطلٍ والأخيرة هي أضعف الروايات؛ وحكيت عن الإمام أحمد بصيغة التمريض. ينظر: الكافي ١/ ١٨، والفروع ١/ ٨٧، والإنصاف ١/ ١٢٠، وكشاف القناع ١/ ٧٣.