للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا بالرواية الأخرى: أن مِلك البائع لاينتقل عنه حتى ينقضي الخيار انعكست هذه الأحكام (١). (٢)

[١٤٧٥/ ١٧] مسألة: (ومن مات منهما بطل خياره ولم يُورَث)؛ لأنه حقٌّ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يُورَث كخيار الرُّجوع في الهبة.

(ويتخرج أن يُورَث قياسًا على الأجل في الثمن). (٣)


(١) يعني انعكست هذه الأحكام على المشتري والله أعلم.
(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة ثلاث مسائل: الأولى: إن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولدٍ هو المذهب، قال في الإنصاف ١١/ ٣٢٩: «وهو مبني على أن الملك ينتقل إلى المشتري مدة الخيار وهو المذهب، وأما إذا قلنا: لا ينتقل إليه، ففيه الخلاف في البائع». الثانية: وطء البائع للجارية، فهو مبني على أن وطأه هل يعد فسخًا؟ وتقدم أن الصحيح من المذهب أن تصرفه يعد فسخًا لزوال ملكه عن المبيع، وعلى القول بأنه لا يعد فسخًا فعليه المهر. الثالثة: ما يتعلق بالحد، فعلى القول بأن المبيع لا ينتقل إلى البائع فلا حد مطلقًا على البائع، وحكي القول رواية عن الإمام أحمد، وصححه في الكافي، وقال في الإنصاف: «وهو الصواب»، وينبني عليه أن الولد حر يثبت نسبه من أبيه البائع، وتصير أمه أم ولد. وأما ما قرره المصنف عن بعض الأصحاب إذا علم واعتقد زوال مِلكه فعليه الحد، وإن لم يعلم فلا حد لحصول الشبهة فهو المذهب، ويلزمه المهر ويصير ولده رقيقًا. ينظر: الكافي ٣/ ٧٥ - ٧٦، والإنصاف ١١/ ٣٣١، وكشاف القناع ٧/ ٤٣١.
(٣) ما قرره المصنف من أنه إذا مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يورث هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، والتخريج الذي ذكره المصنف هو لأبي خطاب. ينظر: الكافي ٣/ ٧٨، والفروع ٦/ ٢٢٥، والإنصاف ١١/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٢. فائدة: القول بعدم توريث خيار المجلس هو ما لم يطالب به أحد المتبايعين في حياته، فأما إن طالب به فإنه يورث وهو المنصوص عن الإمام. ينظر: الإنصاف ١١/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>