للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، كالمكيل والموزون من جنس، جاز بيع بعضه بحصته من الثمن؛ لأنه ينقسم على أجزائه، وجزؤه معلومٌ يقينًا.

[١٥٠١/ ٤٣] مسألة: (وما يُزاد في الثمن أو يُحطُّ منه في مُدَّة الخيار، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه، يُلحَق برأس المال، ويُخبِر به (١)؛ لأنه من الثمن، والذي يُحطُّ [يَنقصه] (٢) من الثمن.

وما كان بعد لزوم العقد لا يُخبر به؛ لأنه تبرعٌ من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئًا. (٣)

[١٥٠٢/ ٤٤] مسألة: (فإن اشترى ثوبًا بعشرةٍ، وقَصَرَه بعَشَرةٍ أخبر به على وجهِهِ (٤)، سواءٌ عَمِلَه بنفسه أو بأجرةٍ، قال أحمد: «يُبَيِّنْ ما اشتراه وما لزمه» (٥).


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٦٤ زيادة قوله: (وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) في نسخة المخطوط أثر طمس لعله من رطوبة، لم تتضح معه الكلمة، وأثبت ما في الصلب كما في الكافي ٣/ ١٣٥ بمعناه من قوله: «وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك».
(٣) ما قرره المصنف من أن ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدَّة الخيار، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه يلحق برأس المال، و ما يحط من الثمن يُخبَر به، وما كان بعد لزوم العقد لا يُخبر به، هو المذهب، والرواية الثانية: يخبر أيضًا بما كان بعد لزوم العقد. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٥، والفروع ٦/ ٢٦١، والإنصاف ١١/ ٤٥٥، وكشاف القناع ٧/ ٤٧٧.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٦٤ زيادة قوله: (وإن قال: تحصل ذلك علي بعشرين فهل يجوز؟ على وجهين، وإن عمل فيه بنفسه عملًا يساوي عشرة لم يجز ذلك وجهًا واحدًا)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) وذلك في رواية أبي الحارث وأحمد بن سعيد عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>