للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٩٢/ ٢٩] مسألة: (وإن كَفَلَ بجُزءٍ شائعٍ من إنسانٍ أو عُضوٍ، أو كَفَلَ بإنسانٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخَرَ، [أو ضامنٌ ما عليه، صَحَّ في أحد الوجهين)؛ لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله.

وإن كَفَلَ ببعض جسده، فقال القاضي:] (١) «لا تصِحُّ» (٢)؛ لأن ما لا يَسري إذا خَصَّ به بعض الجسد لم يصِحَّ كالبيع والإجارة.

وقال غيره: «إن كَفَلَ بعُضوٍ لا تبقى الحياة بدونه كالرَّأس والقلب والظَّهرِ صَحَّت» (٣)؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن، فأشبه الوجه.

وإن كَفَلَ بعُضوٍ تبقى الحياة بعد زواله كاليَدِ والرِّجل ففيه وجهان: أحدهما: لا يصِحُّ؛ لأن تسليمه بدون البدن ممكن.

والثاني: يصِحُّ؛ لأنه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن، فأشبه الوجه. (٤)

وأما إن تَكفَّل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيلٌ بآخَرَ، فعلى قول القاضي لا يصِحُّ (٥)؛ لأنه إثبات حَقٍّ لآدميٍّ فلم يجز ذلك فيه


(١) في نسخة المخطوط أثر تآكل وترميم أدى إلى عدم ظهور سطر تقريبًا، وقد اجتهدت في إكمال القدر الوارد في المتن من المقنع ص ١٨١، والاستدلال على المسألة من المغني ٤/ ٣٥٧، وقوله: وإن كفل ببعض بدنه مع قول القاضي من الكافي ٣/ ٣٠٦.
(٢) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي، واختياره من كتابه المجرد وهو مفقود - يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٣/ ٣٠٦، والإنصاف ١٣/ ٦٦.
(٣) هذا القول لأبي الخطاب كما في المغني ٤/ ٣٥٧. ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٢٦٦.
(٤) ما قرره المصنف من أن الكفيل إن كَفَلَ بجزء شائع من إنسان صح هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٦، والفروع ٦/ ٤٠٣، والإنصاف ١٣/ ٦٦، وكشاف القناع ٨/ ٢٥٢.
(٥) الجامع الصغير ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>