(٢) لم أقف على من خرجه. (٣) ينظر: بنحوه في مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٢٢٧. (٤) ينظر: بنحوه في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢١٥، ومسائل عبدالله ص ٢٢، فإنه قال: سمعت أحمد وقد سأل عن غسل من الميت؟ فقال: «ليس يثبت فيه حديث عن النبي ﷺ». ينظر: المغني ١/ ١٣٤. (٥) أشار المصنف إلى أن غُسل من غَسَّل ميتًا فيه روايتان بالمذهب، الأولى: أن غسل الميت ينقض الوضوء، والثانية: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء ولكن يستحب الغسل منه، والصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب. ينظر: المحرر ١/ ٤٨، والكافي ١/ ١٠١، وشرح العمدة ١/ ٣٥٩، والإنصاف ٢/ ٥٢، وكشاف القناع ١/ ٣٠١. (٦) في المطبوع من المقنع ص ٣٠ زيادة قوله: (لقول رسول الله ﷺ: «توضأوا من لحوم الإِبل ولا توضأوا من لحوم الغنم»)، وهو من حديث أسيد بن حضير ﵁ عند أحمد (١٩١١٩)، وابن عمر ﵁ عند ابن ماجه (٤٩٧)، وفي إسناديهما مقال عند أهل العلم، ويظهر أن المصنف استغنى عنه بحديث جابر بن سمرة الذي في الصحيح، والله أعلم. (٧) جابر بن سمرة هو: أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري (ت ٧٤ هـ) صحابيٌّ، ولأبيه صحبة أيضًا، أمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص، جالس النبي ﷺ، ونزل الكوفة، وتوفي في ولاية بشر بن مروان. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢٢٤، والإصابة ١/ ٤٣١.