للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن نوى جميعها جاز)؛ للخبر.

(وإن نوى أحدها لم يجزه عن الآخر)؛ لذلك.

(وإن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يبح له الفرض)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويَه، (وله صلاة النافلة)، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة تتضمن القرآن. (١)

(وإن نوى فرضًا فله فعله)؛ لأنه نواه، (وله الجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)؛ لأنها طهارة أباحت فرضًا، فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء. (٢)

[١٣٥/ ٢١] مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت (٣)؛ لأنها طهارة عذرٍ وضرورةٍ، فتَقدَّرت بالوقت، كطهارة المستحاضة (٤).

وعنه: يصلي بالتيمم حتى يُحدِث (٥)؛ قياسًا على طهارة الماء. (٦)

[١٣٦/ ٢٢] مسألة: (ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء)؛ لأنه بدل عنه.


(١) قول المصنف وإن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يبح له الفرض هي إحدى الروايتين في المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: من نوى شيئًا له فِعْلُ أعلى منه. ينظر: المغني ١/ ١٥٨، والإنصاف ٢/ ٢٣١، وكشاف القناع ١/ ٤١١.
(٢) ما قرره المصنف أن من نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت به هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: ليس له الجمع بين الصلاتين والفائتتين، والرواية الثالثة: يجب التيمم لكل فرض. ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٩٨، والفروع ١/ ٣٠٣، والإنصاف ٢/ ٢٣٢، وكشاف القناع ١/ ٤١٣.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة: (ووجود الماء)، ولعل المصنف استغنى عن ذكره لوروده بعد قليل.
(٤) سيأتي حكم طهارة المستحاضة في الفصل بعد المسألة [٢٦/ ١٩٢].
(٥) وذلك في رواية الميموني عنه. ينظر: العدة في أصول الفقه ٥/ ١٦٠٤.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من بطلان التيمم بخروج الوقت هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والمسائل المذكورة في هذه المسألة كلها مبنية على أن التيمم مبيح لا رافع، قاله في الإنصاف ٢/ ٢٣٧، ٢٤١. ينظر: الكافي ١/ ١٥١، والإنصاف ٢/ ٢٤١، وكشاف القناع ١/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>