(٢) ما قرره المصنف أن من نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت به هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: ليس له الجمع بين الصلاتين والفائتتين، والرواية الثالثة: يجب التيمم لكل فرض. ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٩٨، والفروع ١/ ٣٠٣، والإنصاف ٢/ ٢٣٢، وكشاف القناع ١/ ٤١٣. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ زيادة: (ووجود الماء)، ولعل المصنف استغنى عن ذكره لوروده بعد قليل. (٤) سيأتي حكم طهارة المستحاضة في الفصل بعد المسألة [٢٦/ ١٩٢]. (٥) وذلك في رواية الميموني عنه. ينظر: العدة في أصول الفقه ٥/ ١٦٠٤. (٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من بطلان التيمم بخروج الوقت هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، والمسائل المذكورة في هذه المسألة كلها مبنية على أن التيمم مبيح لا رافع، قاله في الإنصاف ٢/ ٢٣٧، ٢٤١. ينظر: الكافي ١/ ١٥١، والإنصاف ٢/ ٢٤١، وكشاف القناع ١/ ٤١٧.