للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به» (١). (٢)

(وقال القاضي: «يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض)؛ لأن النفل أخف حكمًا» (٣). (٤)

[٢٥٣/ ٦] مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درعٍ وخمارٍ وملحفةٍ)؛ لما روي عن عمر أنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درعٍ وخمارٍ وإزارٍ (٥) (٦).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٣٦) ١/ ١٧٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٧٩ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٢) المذهب أن ستر العاتقين في صلاة الفرض شرط لصحة الصلاة، وهو من مفردات المذهب، وهو قول كثير من الحنابلة، والرواية الثانية: هو واجب وليس بشرط صحة، وهو أيضًا من المفردات، والرواية الثالثة: هو سنة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٤، وشرح العمدة ٢/ ٣١٩، والفروع ٢/ ٣٧، والإنصاف ٣/ ٢١٣، وكشاف القناع ٢/ ١٣٢.
(٣) لم أجد قول القاضي أبي يعلى فيما وقفت عليه من كتبه، وقال في الجامع الصغير ص ٤٢: «ويجب عليه ستر منكبيه في صلاته المفروضة».
(٤) أشار المصنف في النقل عن القاضي إلى تفريق المذهب في مسألة ستر العاتقين بين الفرض والنفل، فأما حكم ستر العاتقين في الفرض فقد سبق الكلام عليه، وأما حكم ستر العاتقين في النفل فما قرره المصنف بنقله عن القاضي هو المذهب، وهو جواز الصلاة من دون ستر العاتقين في النفل، قال في شرح العمدة ٢/ ٣٢٤: «وهي أشهر الروايتين»، والرواية الثانية: حكم النفل كالفرض ولا فرق. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٥، وشرح العمدة ٢/ ٣٢٤، والفروع ٢/ ٣٧، والإنصاف ٣/ ٢١٣، وكشاف القناع ٢/ ١٣٢.
(٥) الدرع: ما تلبَسه المرأة على بدنها، يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها، وأما الخمار: فهو ما تغطي به المرأة رأسها، وأما الإزار: فاختلف تفسيره، فقيل: مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وقيل: إن المراد بالإزار: الجلباب، وهو الملحفة السابغة التي يغطى بها الرأس والثياب. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ١٩٩.
(٦) أخرجه البيهقي في سننه ٢/ ٢٣٥، وصححه ابن حجر في المطالب العالية ٣/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>