للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل كلامه عليه جمعًا بين أقوالهم.

[٤٣٦/ ١٧] مسألة: وليس السجود بواجبٍ؛ لما روى زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي النجم فلم يسجد منا أحد» متفقٌ عليه (١)، ولأنه إجماع الصحابة (٢)، روى البخاري «أن عمر قرأ سجدة على المنبر فسجد وسجد الناس، ثم قرأها مرة أخرى وقال: يا أيها الناس إنما نَمرُّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» (٣). (٤)

[٤٣٧/ ١٨] مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع)، فإن كان صبيًا أو امرأةً فلا يسجد المستمع روايةً واحدةً، وذلك لما روي عن النبي «أنه أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله فقال رسول الله : إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا» رواه الشافعي في مسنده (٥).

(فإن لم يسجد القارئ لم يسجد)؛ للخبر، ولأنه إمام له، فلم يسجد بدون إمامه كما لو كانا في صلاة.


(١) صحيح البخاري (١٠٢٣) ١/ ٣٦٤، وصحيح مسلم (٥٧٧) ١/ ٤٠٦.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٣٦١، ولعل الإجماع مستفاد من كون عمر خير بالسجود على المنبر ولم يوجد له معارض والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري (١٠٢٧) ١/ ٣٦٦.
(٤) ما قرره المصنف من عدم وجوب سجود التلاوة هو المذهب، والرواية الثانية: أنه واجبٌ، والرواية الثالثة: هو واجب في الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٤/ ٢١٠، وكشاف القناع ٣/ ١١٤.
(٥) لم أجده في مسند الشافعي، وبنحوه في الأم ٧/ ١٨٧ وصدره بقوله: «وروينا هذا عن النبي »، وهو مخرج في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٩، قال في فتح الباري ٢/ ٥٥٦: «رجاله ثقات، إلا أنه مرسلٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>