للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة. (١)

ويحتمل أن تصِحَّ الجمعة والعيد دون غيرهما؛ لأن «النبي أمر بهما خلف كل بر وفاجرٍ» (٢)، ولأنها تَختَصُّ بإمامٍ واحدٍ فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيهما دون سائر الصلوات. (٣)

فأما المخالفون في الفروع كأصحاب مالك والشافعي، فتصح الصلاة خلفهم من غير كراهة، وكذلك سائر المخالفون في الفروع ما لم يعلم أنهم تركوا ركنًا أو شرطًا، فإن الصحابة كان بعضهم يؤم بعضًا مع اختلافهم في الفروع، وكذلك من بعدهم إلى زمننا يصلون الجمع وغيرها


(١) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الثانية، وقيد في الإنصاف الرواية الأولى في المذهب مع الكراهة، والرواية الثالثة: تصح في النفل. ينظر: المغني ٢/ ٨، والمبدع ٢/ ٦٥، والإنصاف ٤/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥.
(٢) لم أجده بهذا النص في خصوص الجمعة والعيدين، وقريب منه من جهة العموم في سنن الدارقطني ٢/ ٥٧ عن علي قال: قال رسول الله «من أصل الدين: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة»، وعلق عليه بقوله: «وليس فيها شيء يثبت»، قال ابن رجب في الفتح: «قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما أدري ما هذا، ولا أعرف هذا، ما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام» ٤/ ١٨٤. ينظر: العلل المتناهية ١/ ٤١٨.
(٣) تنقسم مسألة صلاة الجمعة والعيدين خلف الفاسق المبتدع في المذهب إلى قسمين:
الأول: ألا يكون في البلد غير هذا الإمام، ولا تقام إلا بمكان واحد خلف هذا الإمام، فالحكم فيه أنه يصلى خلفه، قال في الإنصاف: «وقال كثير منهم: يصلي خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة، لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل» وبهذا الشرط نقل ابن تيمية الاتفاق عليه في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٥٥.
الثاني: أن يتعدد الأئمة في البلد الواحد، فالاحتمال الذي ذكره المصنف هو الرواية الصحيحة من المذهب وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا يصلي الجمعة أيضًا خلفه، وفي المذهب خلاف أيضًا ترتب على هذه المسألة بخصوص الإعادة لم أرَ الدخول فيه خشية الخروج عن المقصود. ينظر: المغني ٢/ ٨، والمبدع ٢/ ٦٦، والإنصاف ٤/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥ وقيدها بألا يجد أحدًا غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>