(٢) قال في الإنصاف ٥/ ٣٢٧: «لا يخلو أن يكون المعتكف إمامًا أو مأمومًا، وكلاهما في الصحيح من المذهب أنه يستحب له الخروج بثياب اعتكافه». (٣) جامع الترمذي (٥٣٠) ٢/ ٤١٠، وقال: «حديث حسن»، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٢٩٦) ١/ ٤١١، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٢ والمجموع ٥/ ١٤ وقال: «اتفقوا على ضعفه، وأن الحارث كذاب، إلا الترمذي فقال: حديث حسن، ولا تقبل دعواه ذلك»، وبنحوه في البدر المنير ٤/ ٦٧٧. (٤) ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في الصحيحين: «كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة» أخرجه البخاري في صحيحه (٩١٣) ١/ ٣٢٦ واللفظ له، ومسلم في صحيحه (٨٨٩) ٢/ ٦٠٥. (٥) صحيح البخاري (٩٤٣) ١/ ٣٣٤.