للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٥٦/ ٦] مسألة: (و) يُسَنُّ (التَّبكيرُ إليها بعد الصُّبحِ ماشيًا على أحسنِ هيئةٍ)؛ لما روي «أن النبي كان يَعتمُّ، ويلبس بُرْدَه الأحمر في العيدين والجمعة» رواه ابن عبد البر (١).

(إلا أن المعتكف يُستحبُّ له الخروج في ثياب اعتكافه)؛ ليبقى عليه أثر العبادة. (٢)

وقال عليٌّ : «من السنة أن يأتي العيد ماشيًا» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ» (٣)، ولأنه أعظم للأجر.

ويُبكِّر ليحصل له ثواب الدُّنوِّ من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه كما في الجمعة.

(إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة)؛ لأن النبي كان يفعل ذلك (٤)، ولأن الإمام يُنتَظرُ ولا يَنتَظِر.

[٥٥٧/ ٧] مسألة: (وإذا غَدا من طريقٍ رجع في غيره)؛ لما روى البخاري عن جابر قال: «كان رسول الله إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق» (٥)، ولما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله إذا


(١) التمهيد ٢٤/ ٣٦ عن جابر بن عبد الله ، كما أخرجه البيهقي في سننه ٣/ ٢٤٧، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٠، وابن حجر في المطالب العالية ٤/ ٧٠٩.
(٢) قال في الإنصاف ٥/ ٣٢٧: «لا يخلو أن يكون المعتكف إمامًا أو مأمومًا، وكلاهما في الصحيح من المذهب أنه يستحب له الخروج بثياب اعتكافه».
(٣) جامع الترمذي (٥٣٠) ٢/ ٤١٠، وقال: «حديث حسن»، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٢٩٦) ١/ ٤١١، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٢ والمجموع ٥/ ١٤ وقال: «اتفقوا على ضعفه، وأن الحارث كذاب، إلا الترمذي فقال: حديث حسن، ولا تقبل دعواه ذلك»، وبنحوه في البدر المنير ٤/ ٦٧٧.
(٤) ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: «كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة» أخرجه البخاري في صحيحه (٩١٣) ١/ ٣٢٦ واللفظ له، ومسلم في صحيحه (٨٨٩) ٢/ ٦٠٥.
(٥) صحيح البخاري (٩٤٣) ١/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>