(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، ويفهم من كلام المصنف أن انتهاء التكبير للمحرم يكون كالمحل عصر آخر يوم التشريق، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن انتهاء التكبير يكون عند صبح آخر يوم التشريق. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٤، والفروع ٣/ ٢١١، والإنصاف ٥/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٤١٤. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٢ قوله: (وجهان) بدل (روايتان)، قال في الإنصاف ٥/ ٣٧٩: «وحكى كثير من الأصحاب الخلاف روايتين». (٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٥، والفروع ٣/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٤١٨. (٥) والأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٤٩٠، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٠٤، أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، ورواته ثقات، وأثر علي روي عن يزيد بن هارون قال حدثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ ثم ساق الأثر، ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق لم يسند الأثر عن علي، والأثر عند ابن المنذر عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضَمرة وهو صدوق.