للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٧٧/ ٢٧] مسألة: (إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر)؛ لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية، ويقطعها مع أول حصاةٍ ترمى يوم النحر، فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وغيره يبتدئ من يوم عرفة؛ لما ذكرنا من الدليل (١). (٢)

[٥٧٨/ ٢٨] مسألة: (وإن نَسِي التَّكبير قضاه، ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد)؛ لأنه تابعٌ للصلاة أشبه سجود السهو.

[٥٧٩/ ٢٩] مسألة: (وفي التكبير عقيب صلاة العيد روايتان (٣):) إحداهما: يكبر؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌ تشرع لها الجماعة فأشبهت الصلوات الخمس.

والثانية: لا يكبر؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس، ولا تجب على الأعيان أشبهت صلاة الكسوف. (٤)

[٥٨٠/ ٣٠] مسألة: (وصفة التكبير شفعًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)؛ لأن ذلك يروى عن علي، وابن مسعود (٥)، ولأن في حديث جابرٍ : «أن النبي كبر


(١) سبق تقريره في المسألة [٥٧٥/ ٢٥].
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، ويفهم من كلام المصنف أن انتهاء التكبير للمحرم يكون كالمحل عصر آخر يوم التشريق، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن انتهاء التكبير يكون عند صبح آخر يوم التشريق. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٤، والفروع ٣/ ٢١١، والإنصاف ٥/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٤١٤.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٢ قوله: (وجهان) بدل (روايتان)، قال في الإنصاف ٥/ ٣٧٩: «وحكى كثير من الأصحاب الخلاف روايتين».
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٥، والفروع ٣/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٤١٨.
(٥) والأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٤٩٠، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٠٤، أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، ورواته ثقات، وأثر علي روي عن يزيد بن هارون قال حدثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ ثم ساق الأثر، ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق لم يسند الأثر عن علي، والأثر عند ابن المنذر عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضَمرة وهو صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>