للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يكن ففي بيت المال. (١)

[٦٦٢/ ٥٧] مسألة: (ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائفَ بيضٍ)؛ لقول عائشة : «كُفِّن رسول الله في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليةٍ (٢)، ليس فيها قميصٌ، ولا عمامةٌ» متفقٌ عليه (٣)، ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يَلبَس المَخيط فيها، فكذلك حال موته.

[٦٦٣/ ٥٨] مسألة: (والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط (٤) ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي، ثم يبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقهما، ويَذُرُّ الحَنوط (٥) والكافور فيما بينهن.

(ثم يُحمل فيوضع عليها مُستلقيًا)؛ ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ لأن رأسه ووجهه أحق بالسَّتر من رجليه، فالاحتياط على سَتْرِهما بتكثير ما عندهما أولى.

(ويجعل بقية الحنوط والكافور فيما بينها، ويَجعل منه في قطن


(١) فائدة: قال في الانصاف ٦/ ١١٧ ناقلًا عن ابن تيمية قوله: «ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه».
(٢) سحولية: تروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها، أو إلى سحول وهو قرية باليمن تحمل منها الثياب، وأما الضم فهو جمع سحل: وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن، وقيل: إن الأخير فيه شذوذ. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢٧٥، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٤٧، وشرح الزركشي ١/ ٣١٤.
(٣) صحيح البخاري (١٢٠٥) ١/ ٤٢٥، وصحيح مسلم (٩٤١) ٢/ ٦٤٩.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٧٧ قوله: (يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) الحنوط: بفتح الحاء، وهو طيب من أخلاط خاصة يطيب به الميت. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٣٠، والمطلع ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>