للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما مات (١).

فيُؤزَّرُ بالمئزر، ويُلبس القميص، ثم يُلف باللفافة بعد ذلك، قال أحمد : «أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان، وتَخْريسَتان (٢) وإزار» (٣).

[٦٦٦/ ٦١] مسألة: (وتكفن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ، وخِمارٍ، وقَميصٍ، ولفافتين)؛ لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانفٍ الثقفية (٤) قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحِقاء (٥)، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» (٦)، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السَّترِ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتَلبَسُ المَخيط في إحرامها فتُلبَسه في مماتها. (٧)


(١) صحيح البخاري (١٢٨٥) ١/ ٤٥٣.
(٢) التخريستان: مثنى، ومفردها تخريسة، والتخريس لغة من لغات الدخريص، وهو لفظ مشهور قيل أصله فارسي وعرب، وهو قطعة في الثوب يوصل به ليوسعه من جهة البطن. ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٥، وتاج العروس ١٥/ ٤٧٧.
(٣) ما قرره المصنف من أن المستحب في الميت أن يؤزر بالمئزر، ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك ثابت من نص الإمام في رواية الكوسج ١/ ٣٢٥، أما صفة القميص على النحو الذي ذكره المصنف فلم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه في المغني ٢/ ٢٧٠.
(٤) ليلى بنت قانف الثقفية هي: ابنت قانف بن الحويرث بن الحارث، صحابية، اشتَهَرت بأنها إحدى من غسل أم كلثوم بنت رسول الله . ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٩١٠، والإصابة ٨/ ١٠٥.
(٥) قال في التلخيص الحبير ٢/ ١١٠: «الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور، قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار».
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧١٧٩) ٦/ ٣٨٠، وأبو داود في سننه (٣١٥٧) ٣/ ٣٠٠، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٥٤، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢١.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، قال في الإنصاف ٦/ ١٣٠: «والمنصوص عن أحمد أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة واحدة»، ولم أجد نصها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، وقد اختار القول بعض الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٩، والفروع ٣/ ٣٢٣، والإنصاف ٦/ ١٣٠، وكشاف القناع ٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>