للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٧٢٠/ ١] مسألة: (وتجب في أربعة أصناف من المال: السائمة من بهيمة الأنعام (١)، والخارج من الأرض، والأثمان، وعُروض التجارة) وسيأتي ذلك في موضعه.

(ولا تجب في غير ذلك)؛ لأنَّ الأصل عدم الزَّكاة، فيبقى على الأصل.

(وقال أصحابنا: تجب في المتولد من الوحشي والأهلي)؛ لأنه متولدٌ من أصلين تجب الزَّكاة في أحدهما، فاحتيط بإيجاب الزَّكاة فيه، كما لو كان متولدًا بين معلوفٍ وسائمةٍ.

قال شيخنا: «والصحيح عندي أنه لا زكاة فيه» (٢)، فإنَّ المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه عنهما كالبغل المتولد بين الحمار والفرس والسِّمعُ المتولد بين الذئب والضبع، فكذا المتولد بين الظَّبي والماعز لا يكون من المعز، فلا تتناوله نصوص الشارع، ولا يمكن قياسه على ما تناوله النَّص، لتباينهما وبُعْدِ ما بينهما، ولا وجه لإثبات الحكم قياسًا مع عدم ما يقتضيه، مع أن الواجبات [ليست] (٣) من باب ما يثبت بالاحتياط بدليل الدُّيون وغيرها من الواجبات.

وأما القياس على المتولد بين معلوفٍ وسائمةٍ فغير صحيح؛ إذ الاعتبار في العلف والسوم بنفس الذي يجب فيه، لا بما يولد منه، بدليل ما لو كان متولدًا بين معلوفين والله أعلم. (٤)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٨٢ قوله: (السائمة وبهيمة الأنعام).
(٢) بنحوه في المغني ٢/ ٢٤١. ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٩٥.
(٣) في نسخة المخطوط (ليس)، والصواب ما أثبت.
(٤) ما قرره المصنف من أن الزكاة تجب في المتولد من الوحشي والأهلي قال في الإنصاف: «هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات». ينظر: المغني ٢/ ٢٤١، والفروع ٤/ ٣٤، والإنصاف ٦/ ٢٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>