للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عُدمت البينة)؛ لأنه الغارم.

(وإن أخذ السّاعي أكثر من الفرض ظلمًا لم يرجع بالزيادة على خليطه)؛ لأن شريكه لم يظلمه فلم يَرجع عليه كغيره، ولأنه ظلمٌ اختص به السّاعي فلم يرجع به على غيره كما لو أخذه سرقةً أو على غير وجه الزَّكاة، ولأنه ظلمٌ فاختص الظّالم بالرُّجوع به كالذي أخذه السارق والغاصب.

(وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه)؛ لأن فعل السّاعي يجري مجرى فعل الإمام لكونه نائبًا عنه، ومتى حكم الحاكم أو الإمام بحكمٍ يسوغ فيه الاجتهاد لزم حكمه، وصار هو المشروع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>