للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (١)

* * *


(١) ما قرره المصنف خلافًا لقول ابن حامد هو المذهب، وحكي قول ابن حامد رواية في المذهب، والرواية الثالثة: عشرة آلاف كثير. ينظر: الكافي ٢/ ١٥١، والفروع ٤/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>