للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٩٦/ ٤] مسألة: (وإن اشترى نصابًا للتِّجارة بنصابٍ من السائمة) أو اشترى سائمةً بنصاب تجارةٍ، انقطع الحول لأنهما مختلفان.

[٧٩٧/ ٥] مسألة: (وإن ملك نصابًا من السائمة للتِّجارة فعليه زكاة التِّجارة دون السوم)؛ لأنها أحظُّ للمساكين، لزيادتها بزيادة القيمة من غير وَقَصٍ، وسواءٌ تم حولهما جميعًا أو تقدَّم أحدهما صاحبه؛ لذلك.

(فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التِّجارة فعليه زكاة السَّوم)؛ لوجود سببها خاليًا عن معارضٍ لها.

(وكذا إن لم تبلغ نصاب السَّوم) كأربعٍ من الإبل (وبلغت (١) نصاب التجارة) مئتي درهم (وجبت زكاة التجارة)؛ لذلك.

[٧٩٨/ ٦] مسألة: (وإن اشترى أرضًا أو نخلًا للتِّجارة فأثمرت النَّخل، وزرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ثم يقوَّم النَّخل والأرض فيزكيهما)؛ لأنَّ ذلك أحظُّ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه.

(وقال القاضي: يزكى الجميع زكاة القيمة)؛ لأنه للتِّجارة، والزَّكاة تجب في قيمتها. (٢)

(إلا أن يسبق (٣) وجوب العشر حول التِّجارة فيخرجه)، لوجود سببه من غير معارضٍ، وهو أحظ للفقراء على ما مرَّ.

[٧٩٩/ ٧] مسألة: (وإذا أذن كلُّ واحدٍ من الشَّريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معًا، ضمن كلُّ واحدٍ منهما نصيب صاحبه)؛ لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج.


(١) حاشية: أي قيمتها.
(٢) ما قرره المصنف عن القاضي هو المذهب من أنه يزكي على الجميع الأرض أو النخل والثمر زكاة القيمة. ينظر: الكافي ٢/ ١٦٤، والفروع ٤/ ٢٠٣، والإنصاف ٧/ ٦٩، وكشاف القناع ٥/ ٤٤.
(٣) حاشية: زاده على المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>