(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٥٣، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة عن أبيه ١/ ٣٧٣، وكلاهما من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، ورجاله ثقات. (٣) عضتهم الحرب: أي: قربت منهم ولزمتهم واشتدت عليهم، وكلمة عضتهم لعلها مأخوذة من قولهم عضَّ الرجل بصاحبه يعضُّه عضًّا، لزمه ولزق به. ينظر: أساس البلاغة ص ٤٢٤، ولسان العرب ٧/ ١٨٨. (٤) سبق تخريجه في المسألة [٨٢٢/ ٢]. (٥) حاشية: بلغ العرض. (٦) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: ما قرره من أنه إن لم يمكن أخذ الزكاة منه استتيب ثلاثًا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته، هو المذهب، على خلاف فيه هل يكون مرتدًّا أو كافرًا. الثاني: ما قرره المصنف عن بعض الأصحاب من أنه: إن قاتل عليها كفر، هو إحدى الروايات عن الإمام، والرواية الثانية: أنه يُقاتل عليها ولا يكفر، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب»، والرواية الثالثة: يكفر وإن لم يقاتل عليها. ينظر: المغني ٢/ ٢٢٩، والفروع وحاشيته لابن قندس ٤/ ٢٤٥، والإنصاف ٧/ ١٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٨٢.