للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها لم يورث ولم يصل عليه» (١)، وقال عبد الله بن مسعود : «ما تارك الزَّكاة بمسلمٍ» (٢)، والأصل في ذلك قصة أبي بكر في قتال مانعي الزَّكاة، قالوا: نؤمن بالزَّكاة ولا نؤديها، فقال أبو بكر: «لا، حتى تؤدوها، فلما عضَّتهم الحرب (٣) قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» (٤)، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدلَّ على كفرهم. (٥) (٦)

[٨٢٥/ ٥] مسألة: (وإن ادعى ما يمنع الزَّكاة من نُقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه قُبِل قوله من غير يمينٍ، نَصَّ


(١) ينظر: توثيق النقل عنه في المغني ٢/ ٢٢٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٥٣، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة عن أبيه ١/ ٣٧٣، وكلاهما من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، ورجاله ثقات.
(٣) عضتهم الحرب: أي: قربت منهم ولزمتهم واشتدت عليهم، وكلمة عضتهم لعلها مأخوذة من قولهم عضَّ الرجل بصاحبه يعضُّه عضًّا، لزمه ولزق به. ينظر: أساس البلاغة ص ٤٢٤، ولسان العرب ٧/ ١٨٨.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٨٢٢/ ٢].
(٥) حاشية: بلغ العرض.
(٦) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: ما قرره من أنه إن لم يمكن أخذ الزكاة منه استتيب ثلاثًا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته، هو المذهب، على خلاف فيه هل يكون مرتدًّا أو كافرًا.
الثاني: ما قرره المصنف عن بعض الأصحاب من أنه: إن قاتل عليها كفر، هو إحدى الروايات عن الإمام، والرواية الثانية: أنه يُقاتل عليها ولا يكفر، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب»، والرواية الثالثة: يكفر وإن لم يقاتل عليها. ينظر: المغني ٢/ ٢٢٩، والفروع وحاشيته لابن قندس ٤/ ٢٤٥، والإنصاف ٧/ ١٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>