للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخرى: يجزئه؛ لأنَّهم من أهل الصَّدقات. (١)

(فإن كان في بلدٍ لا فقراء فيه فإنَّه يفرِّقها في أقرب البلاد إليه)؛ لما روي: «أن معاذًا بعث إلى عمر صدقةً، من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا، ولا آخذ جزيةً، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وتردَّ في فقرائهم! فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيءٍ وأنا أجد أحدًا يأخذه مني» رواه أبو عبيد في الأموال (٢).

(وإن كان في بلدٍ ومالُه في آخَرَ أخرج زكاة المال في بلده)؛ لذلك، (وفطرته في البلد الذي هو فيه)؛ لأنَّها عن البدن.

[٨٣٣/ ١٣] مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشيةٌ استحب له وَسْم الإبل والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، فإن كانت زكاةً كتب: لله، أو زكاةً، وإن كانت جزيةً كتب: صَغارًا، أو جزيةً)؛ لأن النبي كان يَسِمُها (٣)، ولأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها من نَعَمِ الجزية والضَّوالِّ، ولتردَّ إلى مواضعها إذا شَردت.

ويسم الإبل والبقر في أفخاذها؛ لأنه موضعٌ صلبٌ يقلُّ ألم الوَسم فيه، وهو قليل الشَّعر فتظهر السِّمة.

ويسم الغنم في آذانها؛ لأنه مكانٌ تظهر فيه السِّمة، لا يتضرر به الغنم.


(١) ما قرره المصنف من أن رب المال إذا نقل الزكاة فإنه تجزئه هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) / ٧١٠، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره عن معاذ بن جبل، وفي سنده حجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس متروك الحديث، وابن جريج هو عبد الملك سبق توثيقه، وخلاد هو ابن عطاء ثقة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس (٥٢٢٢) ٥/ ٢١٠٦، ومسلم في صحيحه (٢١١٩) ٣/ ١٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>