للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس بغنيٍّ (١)، وله أخذ ما يتم به الكفاية؛ لأنَّه مسكينٌ.

(وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين)؛ لذلك.

(والأخرى: إذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذَّهب فهو غنيٌّ)، والغنيُّ يُمنع من أخذ الزَّكاة؛ لقوله : «لا حَظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي (٢)، وقوله: «لا تَحلُّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ» وهو حديثٌ حسنٌ (٣). (٤)

وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنَّه الكفاية على الدَّوام بصناعةٍ، أو مكسبٍ، أو أجرةٍ أو نحوه، اختارها أبو الخطاب وابن شهاب (٥) (٦)؛ لما روى قَبيصَة (٧) قال: «تحمَّلتُ حَمالة، فأتيت النبي


(١) في المطبوع من المقنع ص ٩٧ زيادة قوله: (وإن كثرت قيمته).
(٢) سنن النسائي من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار (٢٥٩٨) ٥/ ٩٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨٠٠١) ٤/ ٢٢٤، وأبو داود في سننه (١٦٣٣) ٢/ ١١٨، وصححه في البدر المنير ٧/ ٣٦١.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٥٣٠) ٢/ ١٤٦، وأبو داود في سننه (١٦٣٤) ٢/ ١١٨، والترمذي في جامعه (٦٥٢) ٣/ ٤٢، والحديث مخرج أيضًا عند أصحاب السنن عن أبي هريرة ، وحسن الترمذي حديث عبد الله، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٦٥، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٠٩.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن المحتاج إذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب فهو غني لا تحل له الزكاة هو الصحيح من المذهب، وعليها رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: أن الخمسين درهمًا تمنع المسألة لا الأخذ. ينظر: المغني ٢/ ٢٧٧، والفروع ٤/ ٣٠٢، والإنصاف ٧/ ٢١٦، وكشاف القناع ٥/ ١١٧.
(٥) ابن شهاب: لعله علي بن شهاب العُكْبَري، قال ابن رجب: «صاحب كتاب عيون المسائل، متأخر، ونقل من كلام القاضي وأبي الخطاب كأنه من ولد ابن شهاب المتقدم - الحسن بن شهاب بن أبي علي العكبري -، ما وقعت له على ترجمة. ومن الناس من يظنه الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة. وهو خطأ عظيم». ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٧٦، ومعجم الكتب ص ٧١.
(٦) اختيار أبي الخطاب في الهداية ص ١٥٢، واختيار ابن شهاب ينظر: توثيقه في الكافي ٢/ ٢٠٧.
(٧) قبيصة هو: أبو بشر ابن المخارق بن عبد الله بن شداد من بني عامر بن صعصعة، وقيل: أبو قَطَن، صحابي، نزل البصرة، روى عنه أبو عثمان النهدى، وكنانة بن نعيم، وأبو قلابة، وابنه قطن بن قبيصة. ينظر: معجم الصحابة ٢/ ٣٤١، والاستيعاب ٣/ ١٢٧٣، والإصابة ٥/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>