للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يقضي غرمه، ولا يعطى مع الغنى؛ لأنَّه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير.

وإن غرم في معصيةٍ لم يدفع إليه قبل التَّوبة؛ لأنَّه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية.

وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما: يعطى؛ لأنَّه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيةٍ فجاز كإعطائه لفقره.

والثاني: لا يعطى؛ لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية. (١)

ولا يقبل قوله: إنَّه غارم إلا ببينةٍ، فإن صدَّقه الغريم فعلى وجهين سبق وجههما في فصل الرقاب (٢).

[٨٤٤/ ٧] مسألة: ويجوز للرَّجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه كما يجوز لغيره. (٣)

(السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حَقَّ لهم في الديوان (٤)، إذا نشطوا غَزَوا، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم، وإقامتهم، وثمن السلاح، والخيل إن كانوا فرسانًا.

ويعطون مع الغنى؛ لأنَّهم يأخذون لمصلحة المسلمين.

ولا يعطى الرّاتب في الديوان؛ لأنَّه يأخذ قدر كفايته من الفيء.


(١) ما قرره المصنف مِنْ أن من غرِم لمصلحة نفسه في مباح يعطى من الزكاة ما لم يكن غنيًّا، وإن غرم في معصيةٍ لم يدفع إليه قبل التَّوبة لا خلاف فيه بالمذهب، وأما بعد التوبة فما قرره المصنف في الوجه الأول من جواز الإعطاء هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٠، والفروع ٤/ ٣٣٩، والإنصاف ٧/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٥/ ١٥٨.
(٢) ينظر: ٢/ ١٧٢.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب رواية واحدة، بشرط ألّا يكون ذلك حيلة على الهرب من الزكاة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠١، الإنصاف ٧/ ٢٨١.
(٤) في المطبوع من المقنع قوله ص ٩٨: (ولا يعطى منه في الحج، وعنه: يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين فيه)، وسياق المسألة الآتية يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>