للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«قال: كنت مع عثمان وعلي وحسين بن علي حجاجًا، فاشتكى حسين بن علي بالسقيا (١) فأومأ بيده إلى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسُّقْيا» (٢)، ولم يعرف لهم مخالف. (٣)

وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعلٍ محظورٍ، كاللبس، والطيب، وقتل الصيد: «إن اضطر إلى سببها في الحِلِّ فهي كدم الحلق، في الجميع روايتان:» (٤) إحداهما: يفدي حيث وجد سببه؛ لأن سببه فعلُ محظورٍ في الحل أشبه فدية المحصر، والثانية: هو لمساكين الحرم؛ لقوله سبحانه: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

والأَوْلى في جزاء الصيد أن يختص الحرم؛ لقوله: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وما وجب لترك نسكٍ أو فواتٍ فهو لمساكين الحرم؛ لأنه هديٌ وجب لترك نسك أشبه هدي القران.

[١٠٩١/ ١٩] مسألة: (وأما الصيام فيجزئه بكل مكانٍ)، لا نعلم في هذا خلافًا (٥)، إلا في الصيام عن المتعة فإن قومًا اشترطوا فيه أن يرجع إلى أهله.


(١) السقيا: هي بيوت تعرف ببيوت السقيا، ويقال لها: بيوت نفار بكسر النون وبالفاء وهي دون التنعيم ويعرف الآن بمساجد عائشة . ينظر: كشاف القناع ٦/ ٢٢٧.
(٢) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والأثر أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٨٨، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢١٨ من طريق مالك بإسناد رجاله ثقات عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي، ويحي بن سعيد هو الأنصاري وقد سبق ذكر توثيقه، ويعقوب ثقة أيضًا.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يفرقها بالحرم. ينظر: المغني ٣/ ٢٩٠، وشرح العمدة ٥/ ٨، ١٤٠، والفروع ٥/ ٥٤٨، والإنصاف ٨/ ٤٤١، وكشاف القناع ٦/ ١٩٧.
(٤) قول القاضي هو من كتابه المجرد - يسر الله وجوده. ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٨.
(٥) ينظر: توثيق عدم الخلاف في المغني ٣/ ٢٩٣، وشرح الزركشي ١/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>