(٢) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص ٣٣٢). (٣) مختصر أصول الدين للقاضي عبد الجبار (١/ ٢٣٨). (٤) منهج السلف الصالح جمعوا بين الدليل المنقول، والدليل المعقول، فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل، وجمعوا بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته، وبهذا نعرف أن كلاً من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ينظر: كتاب القول المقيد على كتاب التوحيد، شرح ابن عثيمين (ص ٢٠٩). (٥) ووجه استحالة التعارض بين الشرع والقدر أن كلاً منهما معلوم من الدين بالضرورة، والضرورة من حيث هي ضرورة لا يمكن أن تكون محتملة أو قابلة للإبطال؛ لأن حقيقة كونها ضرورية أن تكون ثابتة بإطلاق، وما كان كذلك لم يقبل المعارضة بدعوى المناقض؛ لأن ما كان ثابتاً في نفسه يستحيل أن يدل دليل صحيح على عدم ثبوته، وهذه قواعد من المسلمات التي لا يمكن الشك فيها مع تصورها على وجهها. ينظر: الخلاف العقدي في باب القدر (ص ٤٦). وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عدم التعارض بين هذين الأصلين، وبين أن كلاً منهما أصل ضروري لا يمكن نفيه، وبنى على ذلك الرد على كل من طائفتي القدرية والجبرية في دعوى كل منها أنهم قد أخذوا بما هو مقتضى الضرورة، وأن كلا منهما قد خالف ما ضرورة في حقيقة الأمر، وفي بيان وجه مخالفتهم لهاتين الضرورتين. ينظر: منهاج السنة (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠).